الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
لعوده (١) رقّا وقد (٢) حجّ بغير إذن سيّده، فما (٣) اختاره هنا أوضح.
و نبّه (٤) بقوله «و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله و عدمه» على خلاف الشيخ و من تبعه، حيث حكموا (٥) بما ذكر، مع (٦) اعترافهم
(١) أي لعود العبد المعتق رقّا لمالكه السابق، كما قال في الرواية «و يردّ رقّا لمولاه» و الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «مجامعة صحّة الحجّ». يعني تضعيف الرواية بجمعها بين صحّة الحجّ و بين صيرورة العبد المعتق رقّا لمولاه السابق.
(٢) يعني و كيف يجمع بين صيرورة العبد رقّا و بين صحّة حجّه، و الحال حجّ العبد بغير إذن مولاه؟ فلا يصحّ حجّه.
(٣) هذا نتيجة تضعيف الرواية بالأدلّة المذكورة من ضعف سندها و من مخالفتها لأصول المذهب و اشتمالها لمضيّ الحجّ و مجامعة صحّة الحجّ مع عوده رقّا لمولاه السابق كما فصّلنا الأدلّة الأربعة في تضعيف جماعة لرواية ابن أشيم.
و الضمير في قوله «اختاره» يرجع الى المصنّف ;.
و المراد من «ما اختاره هنا» هو تقديم قول مالك العبد المأذون لكون يده داخلة.
(٤) أي و نبّه المصنّف ;.
(٥) يعني حكم الشيخ ; و من تبعه في صورة دعوى مولى الأب اشتراءه من ماله و بطلان الشراء بتقدّم قول مولى الأب و الحكم ببطلان الشراء و عود العبد المعتق رقّا لمولاه السابق.
(٦) هذا تعريض على الشيخ و من تبعه بأنهم كيف حكموا بذلك و الحال أنهم يدّعون فساد البيع؟ و كيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقّا لمولاه السابق مع وجوب تقديم قول مدّعي الصحّة؟.