الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٤ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
الأخريين (١)، لخروج الآمر (٢) و ورثته عمّا (٣) في يد المأذون التي هي (٤) بمنزلة يد سيّده (٥)، و الخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدّم (٦)، و إقرار (٧) المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع،
يعني و من تقدّم دعوى الداخل يظهر ... الخ.
و هذا جواب عن دليله الثاني باعتذاره و هو قوله «و لا تعارضه- الى قوله:- لأنها مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا» فأبطل الشارح ; بذلك دليله الثاني باعتذاره برجوع العبد المعتق الى ملك مالكه السابق.
(١) الاخريين- بضمّ الهمزة-: تثنية مفردهما: الاخرى، و هو صفة للدعويين.
و المراد من «الدعويين الاخريين» هو دعوى مولى العبد المأذون و دعوى ورّاث صاحب الألف.
(٢) الآمر: اسم فاعل، و هو الرجل الذي أعطى المأذون ألفا و أمره بعتق نسمة و إتيان الحجّ، كما هو في مضمون الرواية.
(٣) المراد من «ما» الموصولة هو العبد المشترى المعتق الذي كان بيد المأذون.
(٤) الضمير يرجع الى اليد و اليد مؤنّث سماعي.
(٥) أي سيّد العبد المأذون. يعني أنّ يد العبد المأذون بمنزلة يد سيّده في كون اليد داخلة و متقدّمة على اليد الخارجة.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى يد سيّد العبد المأذون.
(٧) هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه اذا أقرّ العبد المأذون بكون ما في يده مملوكا للغير فكيف تقدّم يد مولاه؟
فأجاب الشارح ; بأنّ يد العبد المأذون لا استقلال لها بل يده عين يد المولى، فلا يسمع إقرار العبد في خصوص ما في يده.