الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
الصحّة (١) على الفساد (٢)، لأنها (٣) مشتركة بين متقابلين (٤) متكافئين فتساقطا (٥).
و فيهما (٦) نظر، لمنع
و الضمير في قوله «لا تعارضه» يرجع الى التصادم. يعني و لا يمنع التعارض المذكور فتوى الأصحاب بتقديم دعوى الصحّة على دعوى الفساد.
(١) المراد من «دعوى الصحّة» هو دعوى مولى العبد المأذون و ورّاث صاحب الألف.
(٢) المراد من «دعوى الفساد» هو دعوى مولى المعتق، لأنه يدّعي كون الاشتراء بماله و ببطلان الشراء.
(٣) أي دعوى الصحّة مشتركة بين دعويين، و هما: دعوى مولى العبد المأذون، و دعوى ورّاث صاحب الألف.
(٤) أي المتساويين المتعارضين، و هما: دعوى الورّاث، و دعوى مولى العبد المأذون.
(٥) فاذا تساقطت الدعويان يبقى الملك السابق بحاله و هو بقاء المملوك في ملك مالكه السابق، كما هو مضمون الرواية بقوله «يردّ رقّا لمولاه».
(٦) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الاعتذارين المذكورين، و هما: تعارض الدعاوى، و عدم مانعية فتوى تقديم صحّة على مدّعي الفساد. و هو مبتدأ، و خبره هو قوله «نظر».
من حواشي الكتاب: أي في أصل الاعتذار، و في عدم معارضة تقديم مدّعي الصحّة مع بقاء الملك على مالكه نظر.
وجه النظر: أنّ تكافؤ الدعويين غير صحيح، لأنّ يد مولى العبد المأذون مقدّمة