الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٩ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
فقال: (١) إنّ الحجّة تمضي (٢) و يردّ (٣) رقّا لمولاه حتّى يقيم الباقون (٤) بيّنة.
و عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه، و مال إليه (٥) في الدروس، و المصنّف (٦) هنا و جماعة أطرحوا الرواية، لضعف سندها، و مخالفتها (٧) لأصول المذهب (٨) في ردّ العبد إلى مولاه مع اعترافه (٩) ببيعه و دعواه فساده،
(١) فاعل قال هو الإمام الباقر ٧.
(٢) بمعنى أنّ الحجّة التي أقامها أب المأذون صحيحة.
(٣) يعني يصير أب العبد المأذون مملوكا لمولاه الذي ادّعى الاشتراء من ماله و ادّعى بطلان الاشتراء.
(٤) المراد من «الباقون» هو ورّاث صاحب الألف و مولى العبد المأذون.
و قد وردت هذه الرواية في الوسائل، إلّا أن الإمام الباقر ٧ قال فيها: أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ، و أمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه، و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنه أباه من أموالهم كان لهم رزقا. (الوسائل: ج ١٣ ص ٥٣ ب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١).
(٥) أي مال المصنّف في كتابه الدروس الى مضمون الرواية.
(٦) الواو استئنافية. و «المصنّف» مبتدأ، و خبره هو «أطرحوا».
(٧) عطف على ضعف سندها.
(٨) المراد من «اصول المذهب» هو فقه مذهب الشيعة. و قوله «في ردّ العبد ... الخ» دليل مخالفة الرواية لمذهب الشيعة.
(٩) أي مع اعتراف مولى الأب ببيعه. و الغاية أنه يدّعي بكون الشراء بماله و بكون البيع باطلا.
و الضمير في «دعواه» يرجع الى مولى العبد المعتق.