الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
صحّته (١) مقدّم، و على الثاني (٢) خارج لمعارضة (٣) يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدّم، و الرواية تضمّنت الأول (٤).
(و لا (٥) بين استئجاره على حجّ و عدمه) لأنّ ذلك (٦) لا مدخل له في الترجيح (٧)، و إن كانت الرواية تضمّنت الأول (٨).
و الأصل (٩) في هذه المسألة رواية عليّ بن
(١) مدّعي الصحّة هو مولى العبد المأذون، فإنّه يدّعي صحّة البيع، فيقدّم قوله، لأنه في صورة تعارض الدعويين يقدّم مدّعي الصحّة على الفساد.
(٢) المراد من «الثاني» هو عدم ادّعاء مولى العبد المعتق الشراء في مقابل ماله.
ففي هذه الصورة أيضا يقدّم قول مولى العبد لكون يده خارجة عن مورد النزاع.
(٣) هذا توضيح لتقدّم يد مولى المأذون على يد مولى المعتق، فإنّ يد المولى المعتق عليه كانت قبل اليد الحادثة، فتقدّم اليد الحادثة لزوال اليد القديمة.
(٤) أي اليد القديمة. يعني أنّ الرواية التي تضمّنت بتقدّم قول مولى الأب المعتق إنّما هو بالنظر الى اليد السابقة لا اليد الحادثة، فإنّ الرواية على خلاف القاعدة.
(٥) و أيضا لا فرق بين استئجار العبد المأذون العبد المعتق للحجّ- كما في مضمون الرواية- و عدمه، لأنّ استئجاره و عدمه لا دخل في تقدّم قول ذي اليد و هو مولى المأذون.
(٦) أي استئجار العبد المعتق للحجّ.
(٧) أي في ترجيح أحد اليدين.
(٨) أي الاستئجار.
(٩) المراد من «الأصل» هو المنشأ للمسألة المذكورة.