الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٨ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
و إلّا (١) رجع على المتلف بالمثل (٢) أو القيمة (٣). و لو كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي أو المشتري تخيّر (٤) و رجع على المتلف.
[الثانية: لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري]
(الثانية: (٥) لو حدث) في الحيوان (عيب من غير جهة المشتري (٦) في زمن الخيار فله الردّ بأصل الخيار (٧)) لأنّ العيب الحادث غير مانع منه (٨) هنا لأنه (٩) مضمون على البائع فلا يكون (١٠) مؤثّرا في رفع الخيار. (و الأقرب جواز الردّ بالعيب أيضا) (١١) لكونه (١٢) مضمونا.
(١) أي و إن لم يفسخ المشتري و لم يرجع بثمن المبيع بل رضي بالمعاملة فحينئذ يرجع المشتري على المتلف بالمثل أو القيمة.
(٢) لو كان مثليا، مثل الحنطة و سائر الحبوبات.
(٣) لو كان قيميا، مثل الحيوانات و الأثواب.
(٤) أي تخيّر البائع في إمضاء البيع و الرجوع الى المتلف أو الفسخ.
(٥) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٦) سواء كان العيب من قبل اللّه تعالى أو من البائع أو من الأجنبي.
(٧) يعني يجوز للمشتري الفسخ بسبب أصل الخيار الثابت له قبل حدوث العيب.
(٨) أي من الردّ و الفسخ في زمن الخيار. أمّا لو حصل العيب في غير زمن الخيار فهو مانع من الردّ.
(٩) أي الحيوان المبيع في زمان البائع في مدّة الخيار.
(١٠) أي فلا يكون حصول العيب مؤثّرا في منع الخيار.
(١١) كما أنّ له جواز الردّ بأصل الخيار فله الردّ بخيار العيب الحادث أيضا.
(١٢) أي الحيوان المبيع في ضمان البائع أيّام الخيار.