الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
و لو كان بتفريط (١) المشتري فلا شيء.
(و كذا) الحكم (٢) (في غير الحيوان) بل في تلف المبيع أجمع، إلّا أنّ الرجوع فيه (٣) بمجموع القيمة، فإن (٤) كان التلف من قبل اللّه تعالى و الخيار للمشتري و لو بمشاركة غيره فالتلف من البائع، و إلّا (٥) فمن المشتري، و إن كان التلف من البائع أو من أجنبي و للمشتري خيار و اختار الفسخ و الرجوع بالثمن (٦)،
الردّ بالأرش إن كان له خيار. فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي و اختار المشتري لزوم البيع فله على الأجنبي المتلف خاصّة الأرش لا على البائع، فتأمّل. (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) بأن فرّط في حفظ الحيوان فحصل العيب فيه فلا شيء له.
(٢) المراد من «الحكم» هو تخيير المشتري بين الردّ و الأرش لو حصل العيب في المبيع في زمن خيار المشتري.
(٣) أي في صورة تلف المبيع أجمع.
(٤) هذا تفصيل من إجمال قوله في صورة تلف المبيع الرجوع بمجموع القيمة.
(٥) من حواشي الكتاب: أي و إن لم يكن خيار للمشتري منفردا أو بالاشتراك مع غيره أصلا و كان التلف من قبل اللّه تعالى و قد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري، سواء كان للبائع وحده خيار، أم للأجنبي فقط، أم له و للأجنبي، أم لم يكن خيار في البين أصلا. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٦) يعني لو اختار المشتري الفسخ و الرجوع بالثمن فبها، و هي جواب شرط مقدّرة.