الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٦ - الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
المشترك (١) بينه و بين البائع أو غيره (٢)، لأنّ الجملة فيه (٣) مضمونة على البائع أيضا (٤)، أمّا لو كان الخيار مختصّا بالبائع (٥) أو مشتركا بينه (٦) و بين أجنبي فلا خيار للمشتري. هذا (٧) إذا كان التعيّب من قبل اللّه تعالى أو من البائع، و لو كان (٨) من أجنبي فللمشتري عليه (٩) الأرش خاصّة (١٠)،
(١) مثل خيار المجلس و الشرط.
(٢) أي غير البائع، بأن اشترط خيار الفسخ للمشتري و أخ البائع.
(٣) يعني أنّ جملة المبيع في زمان خيار المشتري أو المشترك بينه و بين البائع أو غيره في ضمان البائع.
(٤) كما أنّ الضمان قبل القبض على عهدة البائع.
(٥) كما اذا اشترط الخيار للبائع فقط.
(٦) أي بين البائع و الأجنبي.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان البائع في زمان الخيار.
(٨) يعني لو كان التعيّب بسبب تعيّب شخص أجنبي.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الأجنبي. يعني أنّ المشتري يرجع في أخذ الأرش الى الأجنبي.
(١٠) يعني لا حقّ للمشتري غير الرجوع الى الأجنبي، فلا حقّ له أن يردّ المبيع الى البائع أو أن يطالب منه الأرش.
من حواشي الكتاب: قيد للضمير المجرور «عليه» الراجع الى الأجنبي بالأرش، كما هو ظاهر العبارة، حتّى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري حينئذ الردّ بل الأرش خاصّة، فإنّه مخالف لما صرّحوا به من أنه لو كان العيب من غير جهة المشتري سواء كان من البائع أم من اللّه تعالى أم من أجنبي كان للمشتري