الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - الحمل يدخل في بيع الحامل
كالثمرة (١). و القائل بدخوله (٢) مطلقا ينظر إلى أنه (٣) كالجزء من الامّ، و فرّع عليه (٤) عدم جواز استثنائه، كما (٥) لا يجوز استثناء الجزء المعيّن من الحيوان.
و على المختار (٦) لا تمنع جهالته (٧) من دخوله مع الشرط لأنه (٨) تابع، سواء قال:
(١) أي كما أنّ الثمرة لا تدخل في بيع الشجرة لو لم يشرط الدخول لأنّ الحمل و الثمرة غير الحامل و الشجرة.
(٢) أي بدخول الحمل في الحامل مطلقا مع الشرط و عدمه.
(٣) أي أنّ الحمل مثل جزء من أجزاء الامّ.
(٤) أي فرّع على دخول الحمل في الحامل مع الشرط و عدمه عدم جواز استثناء الحمل.
(٥) هذا تمثيل لعدم جواز استثناء الحمل من الحامل، بأنّ استثناء الجزء المعيّن من الحيوان لا يجوز، فكذلك استثناء الحمل عن الحامل لا يجوز عند البيع.
(٦) أي على القول الذي اخترناه، و هو عدم دخول الحمل في بيع الحامل.
(٧) يعني كون الحمل في بطن الحامل مجهولا بكونه ذكرا أم أنثى، كاملا أم ناقصا، و كذلك سائر أوصافه المجهولة.
(٨) أي لأنّ الحمل تابع. و المقصود من «البيع بالأصالة» هو الحامل و هو معلوم، و المقصود من «التبع مع الشرط» هو الحمل، و جهله لا يمنع بيع حامله كما تقدّم الاستدلال بذلك في مثل اللبن الموجود في ضرع الحيوان مع اللبن المعلوم المحلوب اذا كان المقصود بالذات اللبن المحلوب، فكما أنّ التبع غير المحلوب في الضرع لا يمنع صحّة البيع فكذلك في المقام.