الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - شرط الموقوف
به (١) في غيره، لأنّ عبارة الفضولي لا أثر لها (٢)، و تأثير الإجازة غير معلوم، لأنّ الوقف فكّ ملك في كثير من موارده (٣)، و لا أثر لعبارة الغير
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى احتمال الصحّة، و في «غيره» يرجع الى الوقف.
(٢) الضمير في قوله «لها» يرجع الى عبارة الفضولي.
(٣) يعني أنّ الوقف ليس تمليكا حتّى يؤثّر فيه إجازة المالك، بل هو فكّ ملك في كثير من الموارد.
من حواشي الكتاب: احترز به عن الأوقاف المنقطعة الراجعة الى الجنس إذ لا فكّ فيها.
أو المراد به الاحتراز عن الوقف على الحين الحاضر المشخّص الذي يمكن قبضه إذ لا فكّ فيه، بل هو على قول نقل للملك الى الموقوف عليه، و يلحق به الشخص الخاصّ الذي وليّه الحاكم الشرعي، بخلاف الوقف العامّ، كالفقراء و المسلمين و نحوهما، و المسجد و المقبرة و غيرهما، فإنّ الوقف فيها فكّ ملك لا نقل.
و قيل: هو أيضا نقل للمسلمين عموما أو خصوصا مطلقا، فيرجع الملك الى اللّه ثمّ بواسطته الى عباده، فيقبل الحاكم عن قبلهم.
و قبض المسجد بصلاة واحد المسلمين فيه بقصد المسجدية.
و قبض المقبرة بدفن واحد من الموتى بإذن الحاكم أو بدونه فيها.
فما لا قبول فيه إمّا يراد به نحو المسجد و المقبرة أو هما مع زيادة الوقف على الفقراء و المسلمين، أو كلّ ذلك مع زيادة ما للحاكم الولاية عليه أيضا. (حاشية المولى الهروي ;).