الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - التاسع أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا
(فيهما (١)، و خصوصا في شراء آلات الطاعات (٢)) فإنّ ذلك (٣) موجب للبركة و الزيادة، و كذا يستحبّ في القضاء (٤) و الاقتضاء (٥) للخبر (٦).
[الثامن: تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء]
(الثامن: تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء) و ليقل بعدهما: اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا (٧).
[التاسع: أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا]
(التاسع: أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا، نقصانا و رجحانا لا يؤدّي)
(١) أي في البيع و الشراء.
(٢) مثل شراء لباس الإحرام للحجّ و التربة الحسينية الشريفة للصلاة.
(٣) أي المسامحة في البيع و الشراء توجب البركة و الزيادة في المال.
(٤) المراد من «القضاء» هو قضاء الدين، بأن يقضي الدين الذي في ذمّته بالمسامحة و اللينة و حسن الأداء كما ورد في الأخبار.
(٥) المراد من «الاقتضاء» هو طلب ردّ الدين من المديون، بأن يسامح و يليّن في وصول طلبه من الشخص المديون، لا يغالظه و لا يسوؤه بالأخلاق، و هذا أيضا ورد في الأخبار.
(٦) المراد من «الخبر» هو الحديث المنقول في الوسائل:
عن حنّان عن أبيه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه ٦:
بارك اللّه على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. (الوسائل:
ج ١٢ ص ٣٣٢ ب ٤٢ من أبواب آداب التجارة ح ١).
(٧) ورد ذلك عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨. (راجع الوسائل: ج ١٢ ص ٢٠٤ ب ١٩ من أبواب آداب التجارة ح ٢ مع اختلاف يسير).