الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٩ - الثالث إقالة النادم
(الخيار إسقاط للخيار) لدلالتها (١) على الالتزام بالبيع، و إسقاط (٢) الخيار لا يختصّ بلفظ، بل يحصل بكلّ ما دلّ عليه (٣) من قول و فعل، و تظهر الفائدة حينئذ (٤) فيما لو تبيّن بطلان الإقالة (٥) فليس له الفسخ بالخيار.
(و يحتمل سقوط خياره بنفس طلبها (٦) مع علمه (٧) بالحكم) لما ذكرناه (٨) من الوجه، و من ثمّ (٩) قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه: (١٠)
الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار. أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره.
(١) أي لدلالة الإقالة على التزام المقيل بلزوم البيع من جانبه و لولاه لفسخ بخياره.
(٢) الواو استئنافية و مدخوله مبتدأ. و خبره هو قوله «لا يختصّ».
(٣) أي على الإسقاط.
(٤) أي حين قلنا بأنّ الإقالة إسقاط لخيار المقيل.
(٥) كما اذا اشتبه المقيل بعدم كونه بائعا، بل أقال البيع أخوه. أو من يدّعي النيابة عنه و هو لا يرضى بها.
(٦) الضمير في قوله «طلبها» يرجع الى الإقالة. يعني بمحض طلب الإقالة يسقط خياره و لو لم يحصل الإقالة.
(٧) الضمير في قوله «علمه» يرجع الى من يريد و يطلب الإقالة. و المراد من «الحكم» هو سقوط الخيار بطلب الإقالة.
(٨) و هو قوله ; «و إسقاط الخيار لا يختصّ بلفظ».
(٩) أي و من عدم اختصاص إسقاط الخيار بلفظ قيل بسقوط الخيار لمن قال ... الخ.
(١٠) المراد من «صاحبه» هو طرف المعاملة في البيع.