الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - الثالث إقالة النادم
حينئذ (١) (إلّا (٢) إذا قلنا: هي بيع (٣)) فيترتّب عليها (٤) أحكام البيع من الشفعة (٥) و غيرها (٦)، بخلاف الفسخ (٧)، أو قلنا (٨) (بأنّ الإقالة من ذي)
مثلا، فإنّ البائع لو أحرز الندم في المشتري و أراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحّت الإقالة مصداقا للحديث الشريف.
و بعبارة موجزة: أنّ مشروعية الإقالة لا تتوقّف على طلب إقالة المشتري، أو البائع إذا كان هو النادم.
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري أم البائع لا يتقدّم إلى طلب الإقالة، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء. و على الرغم من هذا كلّه فالإقالة مشروعة للمشتري أو البائع في زمن الخيار و إن لم يطلبها رفيقه، أي الطرف المقابل. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي حين زمان الخيار.
(٢) استثناء من قوله «و لا يكاد يتحقّق الفائدة». يعني لا فائدة للإقالة إلّا في الموارد المذكورة.
(٣) كما قال البعض من العامّة بأنّ الإقالة بيع.
(٤) أي على الإقالة.
(٥) هذا بيان من أحكام البيع. فعلى هذا اذا اشترى نصف الدار مشاعا من شخص بثمن معيّن فأقال البيع بعد ذلك فللشريك حقّ الشفعة و الشركة لكون الإقالة بيعا، كما أنّ للشريك حقّ الشفعة لو لم يقل البيع أيضا.
(٦) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الإقالة. و المراد منها هو خيار المجلس مثلا.
(٧) فلو قلنا بكونها فسخا فلا شفعة و لا خيار فيها.
(٨) عطف على قوله «اذا قلنا: هي بيع». يعني لا فائدة للإقالة إلّا اذا قلنا بأنّ