الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه
كان لا تمنع (١) من صحّة البيع.
[الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه]
(الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه) مع وزنه (٢) معه (٣) (و اسقط ما جرت العادة به (٤) للظرف) سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا (٥) أم ناقصا، و لو لم تطّرد (٦) العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلّا مع التراضي. و لا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا و بثمن (٧) مغاير للمظروف. (و لو باعه مع الظرف) من غير وضع (٨) جاعلا مجموع الظرف و المظروف مبيعا واحدا بوزن واحد (فالأقرب الجواز) لحصول (٩) معرفة الجملة الرافعة للجهالة. و لا يقدح (١٠) الجهل بمقدار كلّ منهما منفردا، لأنّ
(١) أي الدودة في القزّ لا تمنع من صحّة البيع حيّا أو ميّتا.
(٢) الضمير في قوله «وزنه» يرجع الى المبيع.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الظرف. أي يوزن المبيع مع الظرف الذي فيه.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما جرت العادة».
(٥) مثلا جرت العادة بين المتعاملين بحذف حقّة لظرف الدهن و الحال أنّ الظرف أزيد منها أو أقلّ قطعا.
(٦) أي لم تعمّ العادة بمقدار معيّن.
(٧) الباء فيه للمقابلة. يعني و بين أن يسقط مقدار الظرف في مقابل ثمن غير الثمن الذي في مقابل المظروف، كما لو أعطى عوض الدهن الذي يشتريه من البائع و وزن مع الظرف.
(٨) أي من غير أن ينقص الظرف.
(٩) تعليل للجواز، بأنّ المعرفة و العلم حصل للمجموع، و هو راجع للجهالة.
(١٠) هذا دفع توهّم و هو أنّ الجهل بجزء من المبيع يسري الى الجهالة بالجميع.