الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
كالفأرة في غيره (١)، و هي (٢) الجلدة المشتملة على المسك (و إن لم تفتق) بناء على أصل (٣) السلامة، فإن ظهر (٤) بعد فتقه معيبا تخيّر. (و فتقه (٥) بأن يدخل فيه خيط) بإبرة (٦)، ثمّ (يخرج (٧) و يشمّ أحوط) لترتفع (٨) الجهالة رأسا.
[الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب]
(الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام (٩) مع ضميمة القصب (١٠) أو غيره (١١)) للجهالة، و لو في بعض
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المسك. يعني الفأرة بمعنى الدابّة المعروفة التي تصيدها الهرّة أيضا بالهمز.
(٢) أي الفأرة عبارة عن الجلدة المشتملة على المسك، و هي نافجة الغزال.
(٣) أي الأصل الذي يستنده العقلاء في معاملاتهم و هي حمل الشيء على الصحّة.
(٤) فاعل قوله «ظهر» مستتر يرجع الى المبيع.
(٥) قوله «و فتقه» مبتدأ، و خبره هو قوله «أحوط».
(٦) الإبرة- بكسر الألف و سكون الباء و فتح الراء- أداة محدّدة الرأس مثقوبة الذنب يدخل الخيط في ثقبه يخاط بها. جمعها: إبر و إبار. (المنجد).
(٧) النائب الفاعل هو الخيط، و كذلك في قوله «و يشمّ».
(٨) و في بعض النسخ «لترفع».
(٩) الآجام: جمع الجمع، مفرده: الأجمة- بفتح الألف و الجيم و الميم- و جمعه: أجم و اجم و أجمات بمعنى الشجر الكثير الملتفّ. (المنجد).
و المراد منه هنا هو القصب الكثير الملتفّ النابت في الماء الذي يعيش فيه السمك.
(١٠) بأن يضمّ القصب بالسمك عند البيع.
(١١) أي يضمّ غير القصب عند البيع، مثل الثوب و الكتاب على السمك و يباع.