الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
(و أبلغ (١) في الجواز) من غير اعتباره (ما يفسد باختباره كالبطّيخ (٢) و الجوز و البيض) لمكان (٣) الضرورة و الحرج. (فإن) اشتراه فظهر صحيحا فذاك (٤)، و إن (ظهر فاسدا) بعد كسره (رجع (٥) بأرشه) و ليس له الردّ (٦)، للتصرّف إن كان له (٧) قيمة، (و لو لم يكن لمكسوره قيمة) كالبيض الفاسد (رجع بالثمن أجمع) لبطلان البيع، حيث لا يقابل الثمن مال (٨).
(و هل يكون العقد مفسوخا من أصله) نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء؟ (أو يطرأ (٩) عليه الفسخ) عد الكسر و ظهور الفساد التفاتا (١٠) إلى حصول شرط الصحّة حين العقد، و إنّما تبيّن
(١) يعني يحكم على نحو الكامل لجواز الردّ أو الأرش في البيع بلا اختبار في صورة كون المبيع يفسد بالامتحان.
(٢) البطّيخ- بكسر الباء و تشديد الطاء و آخره الخاء-: نبات من فصيلة القرعيات ثمرته كبيرة، مفرده البطيخة. (المنجد).
(٣) أي لوجود الضرورة و الحرج.
(٤) أي فلا كلام فيه، لصحّة البيع و عدم الضرر.
(٥) يعني رجع المشتري على البائع بمقدار قيمة الناقص.
(٦) أي ردّ المكسور من الأشياء المذكورة.
(٧) يعني لو كان للمكسور قيمة لا يجوز ردّه بل يأخذ تفاوت القيمة.
(٨) فاعل لقوله «يقابل» و الثمن مفعول له.
(٩) أي يعرض الفسخ بالبيع بعد ظهور المبيع فاسدا عند الكسر.
(١٠) مفعول له، و التعليل بعروض الفسخ للبيع هو لكونه صحيحا للتوجّه بحصول الشرط فيه.