الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٣ - التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
وصف (١) (بناء على الأصل (٢)) و هو الصحّة (جاز) (٣) مع العلم به من غير هذه الجهة (٤) كالقوام (٥) و اللون، و غيرهما (٦) ممّا يختلف قيمته باختلافه، و قيل: لا يصحّ بيعه (٧) إلّا بالاعتبار أو الوصف كغيره (٨) للغرر، و الأظهر
الأول: أن يقال بأنّ الأولى أن يوصف الأشياء المذكورة علاوة من اختباره و امتحانه.
الثاني: أولوية القول بصحّة البيع بالتوصيف مع عدم الامتحان من الأشياء المذكورة في مقابل القول بعدم صحّة بيع الأشياء المذكورة بدون الامتحان و الاختبار. يعني أنّ الأولى الحكم بصحّة البيع في ما يراد طعمه و ريحه بلا اختبار، بل استنادا الى توصيفه.
(١) على القول بكفاية الوصف كما ذكره الشارح.
(٢) المراد من «الأصل» هو الطبيعة التي يستند العقلاء بها في جميع معاملاتهم، و هي البناء على صحّة ما يتعاملون عليه بطبيعة الحال.
(٣) فاعله مستتر يرجع الى الشراء. و الضمير في قوله «به» يرجع الى المبيع.
(٤) أي جهة الطعم و الريح.
(٥) مثال لغير جهة الطعم و الريح.
و المراد من «القوام» هو الغلظة و الاشتداد.
(٦) مثل علمهما بأخذ الدبس من العنب أو من غيره، و مثل علمهما بدوام العطر أو لا.
(٧) القائل به هو الحلبي و القاضي و الديلمي و الشيخان (كما عن رياض المسائل).
و كذا لا يصحّ شراؤه بناء على الأصل و الطبيعة، بل يجب الامتحان أو التوصيف.
(٨) أي كغير ما يراد طعمه أو ريحه.