الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - شرط الموقوف
كان (١) جمعا كالفقراء بطل في ربعه (٢)، و يحتمل النصف (٣) و البطلان (٤) رأسا.
[شرط الموقوف]
(و شرط الموقوف (٥) أن يكون عينا) فلا يصحّ وقف المنفعة (٦) و لا الدين و لا المبهم، لعدم (٧) الانتفاع
سهم نفسه.
(١) اسم كان مستتر يرجع الى الغير.
(٢) أي يبطل الوقف بالنسبة الى ربع الموقوف، لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة، فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام و يبقى سهم واحد لنفسه فيبطل فيه.
(٣) أي يحتمل بطلان الوقف في نصف المال الموقوف و الصحّة في النصف الآخر، لأنّ المفروض أنّ المتعدّدين المذكورين في الوقف بمنزلة واحدة و نفسه واحد أيضا، فيكون مجموع الوقف جزءين، جزء لنفسه و يبطل فيه، و جزء للغير فيصحّ فيه.
(٤) بالرفع، عطفا على «النصف». و هذا احتمال ثالث في المسألة، و هو الحكم ببطلان الوقف عند الوقف لنفسه و غيره، واحدا كان أو متعدّدا.
شروط الموقوف
(٥) من هنا شرع المصنّف ; في بيان شروط الموقوف بعد بيان شروط الوقف، فذكر أنّ من شروط الموقوف أن يكون عينا.
(٦) لأنّ الوقف هو حبس العين و سبيل المنفعة، فلا يصحّ وقف المنفعة.
(٧) هذا دليل على عدم جواز وقف المنفعة، بأنّ الانتفاع عن المنفعة مع بقاء عينها غير متصوّر.