الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٣ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
(الإفلاس (١)) أي (٢) بعد الحجر على المفلّس، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال، و الخلاف هنا كالرهن.
(و سابعها: إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها (٣) و عليه دين مستغرق و إن لم يكن ثمنا لها (٤)) لأنها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين (٥) فلا تعتق، و تصرف (٦) في الدين.
(و ثامنها: بيعها (٧) على من (٨) تنعتق عليه، فإنّه (٩) في قوّة العتق)
(١) المراد من «الإفلاس» هو كون الشخص مفلسا. يعني لا يبقى له فلس.
(٢) هذا تفسير لمعنى الإفلاس، فإنّ مطلق الإفلاس لا يوجب جواز بيع امّ الولد، بل اذا كان حملها من مولاها بعد الإفلاس و الحجر، لأنّ حقّ الديّان قبل حكم الحاكم بحجره على ذمّته، فبعد الحكم يتعلّق حقّهم بالأموال، و من جملتها الأمة، فيقدّم حقّهم على حقّ العتق.
(٣) بأن لم يبق من المولى مال سوى الأمة المستولدة و على ذمّة المولى دين يستغرق تمام أمواله.
(٤) لأنّ جواز البيع لثمنها قد ذكره سابقا.
(٥) فإنّ إرث الوارث هو بعد إخراج تمام الديون، و الحال بعد إخراج الديون لم يبق مال كي يرثه الولد، و هذه من جملة أموال المولى.
(٦) أي تصرف الأمة المستولدة في مقابل الدين.
(٧) أي بيع الأمة المستولدة.
(٨) و هو الذي تنعتق الأمة بشرائه، و ذلك مثل ولدها، فإنّ الولد يملك على والديه، فبمحض وقوع البيع تنعتق عليه.
(٩) أي أنّ البيع في المقام في منزلة العتق.