الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
التي من جملتها إمكان التسليم (١)، و الآبق الآخر ليس كذلك.
(و لو تعدّدت (٢) العبيد) في الثمن و المثمن (كفت (٣) ضميمة واحدة) لصدق الضميمة مع الآبق، و لا يعتبر فيها كونها متموّلة (٤) إذا وزّعت على كلّ واحد، لأنّ ذلك (٥) يصير بمنزلة ضمائم مع أنّ الواحدة كافية. و هذه الفروع (٦) من خواصّ هذا الكتاب (٧)،
كون الضميمة عوضا لو تعذّر تسليم الآبق، و في الآبق المجعول ضميمة فاقدة لهذا الشرط.
(١) أي تسليم البائع المبيع الى المشتري.
(٢) بأن تعدّد العبد الآبق المجعول ثمنا أو مثمنا.
(٣) أي كفت في صحّة البيع ضميمة واحدة.
(٤) يعني لا يعتبر في ضميمة واحدة للعبدين فصاعدا كونها متموّلة اذا قسمت بتعداد العبيد. مثلا اذا جعل مقدار قليل من الحنطة ضميمة و لها مالية كان ذلك ضمائم متعدّدة، لكن لو قسّمت على قسمين أو ثلاثة أقسام بتعداد العبيد الآبقون لا يكون كلّ سهم منها بمقدار متموّل فحينئذ لا يبطل بيعها، لأنّ الضميمة الواحدة تكفي في صحّة بيع كلّهم، و في المقام يكون البيع صحيحا، و لا احتياج بضمائم متعدّدة بتعداد العبيد.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو توزيع الضميمة. يعني لو قيل بلزوم مقدار المالية للضميمة عند التقسيم بتعداد العبيد يكون ذلك ضمائم متعدّدة، و الحال يكفي في صحّة بيع الجميع ضميمة واحدة كما ذكرنا.
(٦) و هي الفروع المذكورة في خصوص العبد الآبق.
(٧) مراده كتاب الشارح ;. يعني «الروضة البهية».