الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
و لا يشترط (١) في الضميمة صحّة إفرادها (٢) بالبيع لأنه (٣) حينئذ بمنزلة المقبوض و غير ذلك (٤) من الأحكام، و لا يلحق بالآبق غيره (٥) ممّا في معناه كالبعير الشارد (٦) و الفرس العائر (٧) على الأقوى، بل المملوك (٨) المتعذّر تسليمه بغير الإباق، اقتصارا فيما خالف
المشتري على تحصيل الآبق و الحال لا يقدر عليه البائع لا خيار للفسخ للمشتري و لو لم يعلم بكون العبد آبقا لأنه يقدر أن يتسلّمه.
(١) هذا بناء على عدم لزوم الضميمة لبيع العبد الآبق الذي يمكن للمشتري أن يتسلّمه، لا في المسألة السابقة في لزوم الضميمة في صحّة بيع الآبق.
(٢) الضمير في قوله «إفرادها» يرجع الى الضميمة. يعني لا يشترط في الضميمة في هذه الصورة- و هي القدره على التسلّم- صحّة بيعه عند بيعه منفردا بلا ضمّ الآبق.
(٣) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى العبد. يعني أنه في هذه الصورة بمنزلة المقبوض.
(٤) عطف على قوله «صحّة إفرادها». يعني و لا يشترط في الضميمة الى العبد الآبق المقدور التسلّم للمشتري سائر الأحكام في الضميمة، بل الضميمة مثل غيرها.
(٥) يعني لا يلحق بالآبق غيره ممّا كان في معناه بلا صدق الإباق.
(٦) شرد يشرد شردا أو شرودا: نفر و خرج عن الطاعة. (المنجد).
(٧) من عار يعير أجوف يائي. بمعنى فرّ. عار الفرس: اذا ذهب على وجهه و تباعد عن صاحبه. (المنجد).
(٨) أي لا يلحق بالعبد الآبق العبد الذي يتعذّر تسليمه بغير الإباق، مثل كونه مغصوبا و ممنوعا من تسليمه الى المشتري.