الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
العجز (١) عن تحصيله و هي (٢) مفقودة.
(و عدم (٣) لحوق أحكامها لو ضمّ) فيوزّع (٤) الثمن عليهما (٥) لو لم يقدر على تحصيله (٦)، أو تلف قبل القبض (٧)، و لا يتخيّر (٨) لو لم يعلم بإباقه،
(١) خبر لقوله «و الموجبة».
(٢) الضمير يرجع الى الموجبة. يعني و الموجبة لوجوب الضميمة مفقودة في صورة قدرة المشتري بالعبد الآبق.
(٣) عطف على قوله «عدم اشتراط الضميمة». و الضمير في قوله «أحكامها» يرجع الى الضميمة. يعني أنّ هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا تلحقه أحكام الضميمة.
(٤) يعني لو ضمّ في صورة تمكّن المشتري بالعبد الآبق يقع الثمن في مقابل الآبق.
و الضميمة مثل سائر البيوع التي يكون المبيع شيئين، فلو لم يحصل أحدهما أو كان أحدهما غير مملوك أو غير مقدور أو مستحقّا للغير بطل العقد بالنسبة إليه و صحّ بالنسبة الى الآخر، فحينئذ يقسّم الثمن بين كليهما، و يؤخذ الثمن بالنسبة، كما فصّلنا سابقا.
أمّا المسألة التي لم يكن العبد الآبق مقدور الحصول للبائع و المشتري فيصحّ البيع مع الضميمة، لكن لو لم يقدر المشتري على تحصيله وقع الثمن كلّا في مقابل الضميمة، فعلى هذا التفصيل قال الشارح ; «فيوزّع الثمن عليهما».
(٥) أي على العبد و الضميمة.
(٦) أي تحصيل العبد الآبق.
(٧) يعني لو تلف الآبق بعد القبض لا يوزّع الثمن، لأنه من مال المشتري.
(٨) الضمير الفاعلي في قوله «لا يتخيّر» يرجع الى المشتري. يعني عند قدرة