الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٤ - لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
لأنه (١) إنّما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى (٢) به و هو الكتاب، و لا يملك الكتاب إلّا إذا ملك العوض الذي اشترى به و هو الثوب، فهنا يصحّ ما ذكروه (٣).
[لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد]
(و لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد) مع علمه (٤) به (٥) (أو عند عرضها) أي الإجازة (عليه) لأنّ السكوت أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، بل لا بدّ من لفظ صريح فيها (٦) كالعقد. (و يكفي أجزت) العقد أو البيع (أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت و شبهه)
(١) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى المالك المجيز للعقد الأخير من العقود الواقعة على الأثمان.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الفضولي.
(٣) فاعله يرجع الى الفقهاء الذين أطلقوا بأنّ إجازة عقد من العقود الواقعة على الثمن يصحّ و ما قبله.
(٤) الضمير في «علمه» يرجع الى المالك.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى العقد.
من حواشي الكتاب: قيّد بذلك لأنّ مع عدم علمه بالعقد لا شبهة في عدم كون السكوت إجازة، و المحتاج الى البيان إنّما هو السكوت مع علمه به. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٦) أي في الإجازة، كما أنّ العقد لا بدّ فيه من اللفظ الصريح.
من حواشي الكتاب: كلمة «بل» للترقّي، و التشبيه [في قوله: كالعقد] إشارة الى مساعدتهما في عدم ترتّب الأثر عليهما مع اللفظ المحتمل، لأنه أعمّ، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ. (حاشية الملّا أحمد ;).