الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - بيع الفضولي
الفائدة (١) في النماء (٢)، فإن جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (٣) (المتخلّل) (٤) بين العقد و الإجازة الحاصل (٥) من البيع (للمشتري (٦)، و نماء (٧) الثمن المعيّن للبائع). و لو جعلناها ناقلة فهما (٨) للمالك المجيز (٩)، ثمّ
(١) أي فائدة الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة.
(٢) النماء- بفتح النون-: هي الفائدة الحاصلة من العين كما ذكرناه آنفا.
(٣) المراد من «النماء المنفصل» هو الذي يحصل من العين، مثل الثمرة من الأشجار و مثل الولد للضأن، و هكذا. في مقابل النماء المتّصل، مثل الرشد للشجرة و السمن في الحيوان، فهو تابع للعين على القولين.
(٤) أي يوجد في خلال العقد و الإجازة.
(٥) قوله «الحاصل» صفة للنماء.
(٦) متعلّق لكان المقدّر، و هو خبر للنماء. يعني لو جعلنا الإجازة كاشفة كان النماء للمشتري لحصول النقل و الانتقال من حين العقد.
(٧) عطف على النماء المنفصل، و خبره هو «للبائع».
(٨) ضمير التثنية يرجع الى نماء الثمن و المثمن.
(٩) يحتمل أن يراد من قوله «للمالك المجيز» هو جنس المالك المجيز، و ذلك فيما كان العقد فضوليا من الطرفين و أجاز كلّ من مالك الثمن و المثمن، فنماء المثمن من حين العقد الى حين الإجازة لمالك الثمن الذي أجاز العقد. و نماء الثمن للمشتري الذي أجاز العقد.
و يحتمل أن يراد من «المالك المجيز» هو صاحب المثمن في صورة كون العقد فضوليا من جانبه و أصالة من جانب صاحب الثمن. ففيه قالوا بأنّ نماء المثمن لمالكه لانتقاله من حين الإجازة كما هو مقتضى كون الإجازة ناقلة. و نماء الثمن