الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - لا يلزم) الوقف بدون القبض
الملك انتقالا متزلزلا يتمّ (١) بالقبض. و صرّح غيره (٢) و هو (٣) ظاهره (٤) في الدروس أنه (٥) شرط الصحّة. و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه (٦) و بين العقد (٧). و يمكن أن يريد هنا
(١) أي يلزم الوقف بالقبض.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المصنّف ;.
(٣) الضمير يرجع الى ما صرّح به غيره.
(٤) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع الى المصنّف ;.
قال في الدروس في كتابه الهبة: القبض شرط في اللزوم لا في الصحّة، في ظاهر الشيخين [المقنعة: ص ٦٥٨، المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٣] و جماعة. و قال الحلبي: هو شرط في الصحّة [الكافي في الفقه: ص ٣٢٢]- الى قوله:- فلو مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني و تخيّر الوارث في الإقباض على الأول. ثمّ قال:
و لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة، فإنّ في كلامهم إشعارا به، فإنّ الشيخ [المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٤] قال: لا يحصل الملك إلّا بالقبض و ليس كاشفا عن حصوله بالعقد. (الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٢٨٥).
(٥) يعني أنّ غير المصنّف صرّح- و هو أظهر- بأنّ القبض شرط في صحّة الوقف.
و هذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
(٦) أي النماء المتخلّل بين القبض و بين العقد. يعني لو قلنا بأنّ القبض شرط في صحّة الوقف فما كان من النماء بين القبض و العقد فهو لمالك الواقف. أمّا لو قلنا بأنّ القبض شرط اللزوم فالنماء يكون للموقوف عليه.
(٧) يعني تظهر فائدة الاختلاف في كون القبض شرطا في الصحّة أو اللزوم في خصوص النماء الحاصل في زمان الفاصل بينهما.