الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - الاكتساب المباح
و المستحبّ (١) ما يحصل به المستحبّ و هو التوسعة (٢) على العيال، و نفع (٣) المؤمنين، و مطلق (٤) المحاويج (٥) غير المضطرّين (٦).
و المباح (٧) ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة.
و المكروه (٨) و الحرام التكسّب بالأعيان المكروهة و المحرّمة، و قد تقدّمت (٩).
(١) عطف على قوله «فالواجب».
(٢) فإنّ التوسعة على مئونة العيال مستحبّة، فالاكتساب لها مستحبّ لتوقّف المستحبّ لها.
(٣) عطف على «التوسعة». يعني و المستحبّ نفع المؤمنين.
(٤) بالكسر، لإضافة النفع إليه. يعني و المستحبّ نفع مطلق المحتاجين، أعمّ من المؤمنين و غيرهم.
(٥) المحاويج: المحتاجون. (المنجد).
(٦) فلو كان المؤمنون و المحتاجون مضطرّين لعمل شخص و اكتسابه فحينئذ يكون واجبا لا مستحبّا.
من حواشي الكتاب: و ذلك لأنّ التكسّب له واجب حيث وقع مقدّمة للواجب، فيكون من القسم السابق. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) عطف على قوله «فالواجب».
(٨) عطف على قوله «فالواجب». و كذلك في قوله «و الحرام».
(٩) أي تقدّمت في أول الفصل عند تقسيم المصنّف ; موضوع التجارة الى ثلاثة: محرّم، و مكروه، و مباح.