الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - لا يلزم) الوقف بدون القبض
لا تعتبر فوريّته (١).
و الظاهر أنّ موت الموقوف عليه كذلك (٢) مع احتمال قيام وارثه (٣) مقامه، و يفهم من نفيه (٤) اللزوم بدونه أنّ العقد صحيح قبله فينتقل (٥)
المروي. يعني من الرواية يظهر عدم اعتبار الفورية في القبض، لأنّ قوله «اذا لم يقبضوا حتّى يموت» ظاهر في أنّ القبض يجوز الى زمان الموت و لا يلزم فيه الفورية.
و كذلك يجوز رجوع الضمير الى عبارة المصنّف ; أيضا، بأنّ قوله «فلو مات قبله» ظاهر في كفاية القبض الى زمان الفوت و لو لم يتّصل صيغة الوقف.
(١) الضمير في قوله «فوريّته» يرجع الى القبض.
(٢) يعني أنّ الظاهر من اشتراط القبض في لزوم الوقف يكون موت الموقوف عليه مثل موت الواقف في بطلان الوقف.
(٣) الضميران في قوله «وارثه مقامه» يرجعان الى الموقوف عليه. يعني أنّ في موت الموقوف عليه قبل القبض احتمال صحّة الوقف لقيام وارث الموقوف عليه مقامه.
و لا يخفى بعد هذا الاحتمال و هو قيام الوارث مقام الموقوف عليه في القبض اذا لم يكن للوارث حقّ في القبض، كما اذا لم يكن الوارث من أفراد الموقوف عليهم.
(٤) الضمير في قوله «نفيه» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المفهوم من نفي المصنّف اللزوم من الوقف قبل القبض هو صحّة عقد الوقف قبله.
(٥) فالمتفرّع على صحّة الوقف هو انتقال المال الموقوف على ملك الموقوف عليه على نحو متزلزل، بمعنى أنّه يبطل لو مات الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض كما تقدّم.