الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - الاجرة على تعليم الواجب
تحريم الاجرة بين كونها من معيّن (١) و من أهل البلد و المحلّة و بيت المال، و لا يلحق بها (٢) أخذ ما اعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد، و إن كان مقدّرا (٣) و باعثا على الأذان. نعم، لا يثاب فاعله إلّا مع تمحّض الإخلاص به (٤) كغيره من العبادات.
[الأجرة على القضاء]
(و القضاء) بين الناس لوجوبه (٥)، سواء احتاج إليها (٦) أم لا، و سواء تعيّن (٧) عليه القضاء أم لا. (و يجوز الرزق من بيت المال) و قد تقدّم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه.
[الاجرة على تعليم الواجب]
(و الاجرة على تعليم الواجب من التكليف) سواء وجب عينا كالفاتحة و السورة و أحكام العبادات العينية، أم كفاية (٨) كالتفقّه في الدين، و ما
(١) أي من شخص معيّن، مثل أخذ الاجرة من شخص خاصّ أو من أهل المحلّة و البلد.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الاجرة المحرّمة.
(٣) أي و إن كان المأخوذ من الموقوفات معيّن القدر و باعثا على الأذان.
(٤) الضميران في قوله «به و كغيره» يرجعان الى الأذان.
(٥) الضمير في قوله «لوجوبه» يرجع الى القضاء، و علّة حرمة أخذ الاجرة عليه كونه واجبا، و لا يجوز أخذ الاجرة على الواجبات.
(٦) الضمير في قوله «اليها» راجع الى الاجرة. يعني لو احتاج القاضي الى الاجرة فلا يجوز أيضا.
(٧) يعني سواء كان القضاء واجبا عينيا للقاضي لعدم وجود غيره، أم واجبا كفائيا كما لو كان غيره أيضا موجودا.
(٨) أي وجب كفاية، و هو عطف على قوله «عينا».