الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - حكمه حكم السكنى و محله كالوقف
(أو مشهد (١)).
و إطلاق العبارة (٢) يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد و تقييده بالدوام، و لكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه (٣)، و في الدروس: إنّ الحبس على هذه القرب (٤) غير (٥) زيد يخرج عن الملك
فلا يجوز الرجوع فيه للحابس ما دامت العين باقية.
(١) أي مشهد الأئمّة :.
(٢) أي إطلاق العبارة في قوله «لزم ذلك» يقتضي عدم الفرق بين إطلاق عقد الحبس و تقييده بالدوام.
(٣) أي سيأتي ما يخالف إطلاقه بقوله ; «و لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات كان ميراثا». فإنّ معناه بطلان التحبيس المطلق.
من حواشي الكتاب: أي إطلاق قوله «لزم ذلك ما دامت العين باقية». فإنّه يدخل تحته التقييد بالدوام و عدمه، و هذا يخالف ما سيأتي من قوله «و لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا ... الخ» فإنّه يقتضي البطلان فيه مع بقاء عينه، و هو مخالف لما في الدروس أيضا، و الجمع بالتقييد لا يتمّ. (حاشية الشيخ علي ;).
(٤) المشار إليه في قوله «هذه القرب» هو الحبس في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; قال في كتابه الدروس بأنّ الحبس فيما ذكر من القرب غير الحبس لزيد يخرج ما حبس عن ملك الحابس، لكن في الحبس على زيد لا يخرج عن ملكه بل يرجع الى ملك الحابس بعد المدّة المعيّنة.
و لا بأس بنقل نصّ ما قاله الشهيد الأول في الدروس. قال ;: يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل اللّه و المملوك في خدمة بيوت العبادة، و يخرج ذلك عن