الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤٩ - بطلان الشرط الجزائي والتهديد المالي
المال (تعويضاً على الضرر الذي يصيبها من جراء ذلك ان كان هناك ضرر من الطلاق أو الزواج عليها كأن أصابتها كآبة أو نوبة دماغية أو قلبية بسبب الطلاق أو الزواج عليها واحتاجت إلى علاج ودواء وأمثال ذلك، أو تهديداً مالياً)، فهو شرط صحيح. وأمّا إذا اشترطت عليه ألاّ يكون له حقّ الطلاق أو لا يكون له حقّ التزوج بامرأة ثانية، فهذا شرط باطل ؛ لأنّه يخالف الكتاب والسنّة. وأمّا إذا اشترطت عليه مجرد أن يترك طلاقها أو عدم التزوج عليها، فهو من الشروط الصحيحة.
ومن الشرط الجزائي الصحيح خطاب الضمان النهائي الذي تستلمه الشركة الداعية إلى المناقصة من البنك عند تخلف المقاول أو البائع عن الالتزامات والشروط المشترطة عليه بصورة عامة في العقد.
كما قد يشترط الداعي إلى المناقصة شرطاً جزائياً عند تخلف المقاول عن تسليم المصنع مثلاً في الموعد المقرر عند حصول الضرر أو مطلقاً، فيكون تهديداً مالياً قد قبله المقاول باختياره في ضمن العقد اللازم، فهو شرط صحيح حسب ما تقدم.
٥) ونحن وإن قبلنا الشرط الجزائي والتهديد المالي في العقود، إلاّ أنّنا نستثني من العقود ما إذا كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي مؤدياً إلى الربا، كما في بيوع السَلَم والتوريد والاستصناع الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلاً إلى أجل، وبما[١] أنّ الثمن إذا كان مؤجلاً فلا يجوز الزيادة في الأجل في مقابل المال لأنّه ربا ((أتقضي أم تربي؟!))، فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السَلَمي في مقابل المال لنفس العلّة ((أتقضي أم تربي؟!))، وحيث إنّ الشرط
[١] وحتّى إذا كان الثمن أو المثمن كليّاً حالاً، فإنّ الشرط الجزائي المالي على تأخيره باطل ؛ لأنّه يؤول إلى ((أتقضي أم تربي؟!)) وهو الربا الجاهلي المحرّم.