الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٨٩ - بيع العربون تعريف بيع العربون
وقال ابن قدامة: ((والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنّه إن أخذ السلعة احتَسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع))[١].
إذن بيع العربون: انه بيع يثبت فيه الخيار للمشتري، فإذا أمضى البيع كان العربون جزءً من الثمن، وإذا ردّ البيع فَقَدَ العربون. فهو خيار شرط يقابله مال في حال الردّ، فهو خيار للمشتري فقط، اما البائع فالبيع لازم له.
ملاحظة: يتبيّن انه خيار غير محدد بزمن.
مشروعيته: ورد فيه رواية عن أهل السنّة تنهى عن بيع العربون، فقد روى مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله٧ نهى عن بيع العربان[٢].
أقول: هذا الحديث ضعيف:
١) لان الثقة عند مالك لم نعرفه.
٢) ان ابن معين قال: رواية عمرو عن أبيه عن جده هي كتاب ووجادة، والتصحيف يدخل على الراوي من الصحف.
وتوضيح ذلك: ما ذكر من أنّ شعيباً لم يصحب أباه محمّداً فان محمّداً مات وشعيب صغير قد ربّاه جدّه (عبد الله الصحابي)، وقد سمع شعيب من جدّه الصحابي إلا انه لم يرو الرواية عن جدّه مباشرة، بل رواها عن أبيه عن جده، إذن هي وجادة، ولا يعتمد على الوجادة لدخول التصحيف فيها.
[١] المغني مع شرح الكبير ٤/ ٢٨٩.
[٢] الموطأ بهامش المنتقى ٤/ ١٥٧.