الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٧ - تمهيد
كيف نشأت المرابحة للآمر بالشراء؟
تمهيد:
إن هذا العنوان الاصطلاحي هو من ابتكار الدكتور سامي حسن حمود بمعونة وتوجيه استاذه الشيخ محمد فرج السنهوري الذي كان استاذاً له في مادة الفقه الإسلامي المقارن في جامعة القاهرة (كلية الحقوق) وقد كانت البنوك التي تريد الابتعاد عن الربا تتعامل بنظام المشاركة ونظام المضاربة (القراض)، وحتى لو أخذنا عنوان المضاربة بصورته الواسعة التي تقول بجوازها حتى في مجال الزراعة والصناعة (فضلاً عن التجارة) وكل ما فيه تقليب رأس المال لأجل تنميته كما يرى ذلك فقهاء الحنابلة إلا أن هذين النظامين لا يفيان باحتاجات الأشخاص الذين يريدون حاجة خاصة لاستعمالهم الشخصي مثل سيارة للعائلة أو جهاز تلفاز والأثاث المنزلي وكما لو ارادت الدولة ادوات لتقديم الخدمات للمجتمع مثل احتياج البلدية لشراء انابيب لايصال المياه إلى المواطنين والسيارات لنقل النفايات، فهنا لا تصح المضاربة كما لا تصح المشاركة، لذا كان ايجاد بيع المرابحة للآمر بالشراء متجهاً لتكميل حاجة العمل المصرفي الإسلامي بحيث يكون قادراً على تغطية مختلف الاحتياجات.
ثم أنّ المرابحة للآمر بالشراء منسجمة ومتلائمة مع العمل المصرفي ضمن