الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٥ - اشتراط انهاء العقد وفق ارادة مصدَّر البطاقة
علّقت عليه وهو (التزام المشتري بالحرام) وتشملها العمومات رغم أن الشرط فاسد، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد.
اذن المقتضي لصحة العقد (الذي وجد فيه شرط فاسد) موجود، فتشمله العمومات ولا مانع من الصحة، بالاضافة إلى الاخبار الواردة في صحة العقد الذي وجد فيه شرط فاسد، منها صحيح الحلبي عن الإمام الصادقC أنه ذكر: أن بريدة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيّرها رسول الله فقال: إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها. فقال٧: ا لولاء لمن اعتق[١] فمنع رسول الله من الشرط لفساده ولم يمنع من أصل البيع المشروط به.
وصحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقرC المتضمنة لقضاء عليC في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قالC: خالفت السنّة وولّت الحقّ من ليس بأهله قال: فقضى عليC: أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة[٢].
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفرC (الإمام الباقر) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قالC: خالفت السنّة ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة[٣].
وصحيحه محمد بن قيس الأخرى عن الإمام الباقرC أيضاً في رجل يتزوج
[١]. وسائل الشيعة باب ٥٢ من العبيد والاماء/ح٢.
[٢]. الوافي ج١٢/ ص٨٠ .
[٣]. وسائل الشيعة باب ٢٩ من المهور/ ح١.