الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٧ - أما الشكل الأوّل شرط الصيانة في عقد البيع
القطع قد تمّ صنعها بالجودة التامة وإنها قادرة على الاداء دون أن يلحقها عطب من التشغيل طيلة مدة محددة أو دائماً.
وقد يكون هذا الشرط هو التزام البائع بالإصلاح لو طرأ عيب في مدة معيّنة.
وقد يكون هو شرط نتيجة بان تكون ذمته مشغولة بالأصلاح لو طرأ عيب على الآلة فيجب عليه إصلاحها بعد شغل ذمته بذلك.
٢) عقد الصيانة بين الصائن والمالك.
٣) عقد التعهد بالصيانة بين متعهّد الصيانة والمالك، مع عقد للصيانة من الباطن بين المتعهّد والصائن.
٤) عقد تأمين الصيانة بين المالك وشركة التأمين التعاونية مثلاً.
أما الشكل الأوّل شرط الصيانة في عقد البيع:
مع تعقّد الآلات والأجهزة وفنيتّها ظهرت مصالح جديدة لطرفي العقد في بيوع هذه الآلات والأجهزة. واهم هذه المصالحة هي:
١) مصلحة طرفي العقد (وكذا المصلحة العامة) تكمن في استقرار العقود والتقليل من حالات الرجوع بالردّ بالعيب.
وهذه المصلحة قد اقتنع فيها البائع والمشتري حيث إنهما قد اقتنعا بامكان ان تقع هفوات صغيرة أو كبيرة فيما يصنع ويباع، فرغم حرص المصانع على فحص وتدقيق المنتجات قبل إخراجها إلى السوق لابدّ من ظهور عيب أو أخطاء صنعيّة في المنتجات الصناعية لدى المشتري، مما يمكن تدارك معظمه بالإصلاح من خلال تقديم صيانة فنيّة مناسبة.
٢) مصلحة الصانع (البائع) في التخفيف من آثار أي عيب خفي في الآلة قد