الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٠ - أما الشكل الأوّل شرط الصيانة في عقد البيع
عادة من شرط الصيانة، بل ينصّ على لزومها لمالك الآلة أو مشغِّلها، وأن تنفيذها يعتبر شرطاً في تحمل البائع لمسؤليته الصيانية، وقد تشترط بعضُ العقود أن يتمّ تقديم هذا النوع من الصيانة من قبل الصانع (البائع) على حساب المالك ليطمئن إلى القيام بعملها على الوجه الصحيح.
٢) الصيانة التي تنشأ الحاجة إليها بسبب فعل أشخاص آخرين أو بسبب حوادث طبيعية أو غير طبيعية ليس لتشغيل الآلة علاقة بها. كما إذا شبّ حريق في مكان استودعت فيه الآلة أو السيارة أو يحصل تصادم مع سيارات أخرى وهذه الصيانة تستثنى من شروط ضمان الصيانة.
٣) الصيانة التي تنشأ الحاجة إليها بسبب مخالفة تعليمات التشغيل، مثل ما إذا استعمل للآلة زيت مخالفٌ لمواصفات الزيت الذي تتطلبه التعليمات. وهذا أيضاً مستثنى من شرط الصيانة.
٤) الصيانة التي تنشأ الحاجة إليها بسبب عوامل الهلاك والاهتراء الطبيعي من تآكل بعض الأجزاء التي من طبيعتها أن تتآكل أو تتغير إذا تعرضت للهواء أو الماء أو غير ذلك. وهذا مستثنى أيضاً.
إذن شرط الصيانة: وهو النوع الخامس الذي يتعلّق به شرط ضمان الصيانة: يشمل كل خلل في الآلة عن إنتاج منافعها بسبب نوعية المعدن أو المادة التي تتركب منه، أو بسبب طريقة تركيب الأجزاء بعضها مع بعض أو بسبب تصميم الآلة، أو عدم قدرة أي جزء منها على تأدية الخدمة المتوقعة منه أو المخططة له في تصميم الآلة.
ومن الواضح ان هذا النوع الخامس من الأعطال أو العيوب يقلل منافع الآلة مما هو مقصود منها أو يعطّل هذه المنافع بالكلية، ويستدعي مسؤولية الصانع