الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥ - عقد السَلَم (السَلَف) تمهيد
عقد السَلَم (السَلَف)
تمهيد:
(السَلَم)[١] في لغة الحجاز و(السَلَف) من لغة العراق: وقد عطف في مختصر النهاية القرض عليه وهو: اثبات مال في الذمّة بمبذول في الحال وتوضيح ذلك:
(١) إذا كان المبذول في الحال يختلف عن الثابت في الذمّة فهو بيع السَلَم وهو نوع من البيع له أحكام خاصّة زائدة على أحكام البيع.
(٢) إذا كان المبذول في الحال هو نفس الثابت في الذمّة فهو قرض.
الايجاب فيه:
(١) إذا كان بلفظ السَلَم أو السَلَف فلابدّ أن يكون الموجب هو المشتري فيقول أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى أجل فيقول المُسلَم إليه (البائع) قبلت وشبهه، أما البائع فلا يمكنه الايجاب بهذا اللفظ لأنه ليس مُسلِفاً للمال ومسلِماً للمال.
[١]. ملاحظتان:
(١) لا يجوز السلم إذا كان المبيع والثمن من جنس واحد مكيلاً أو موزوناً إلا مع التساوي.
(٢) لا يجوز السلم إذا كان المبيع من الذهب والثمن من الذهب أو الفضة أو العكس.