الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٩ - عقد الاحتياط ودفع التهمة
عقود المناقصات
عقد الاحتياط ودفع التهمة
والتهمة: عدم تحقيق المصلحة العامة والضرر العام إذا كانت المهمة حكومية فالتهمة تقول: حصل انفاق عام بلا نفع في مقابله أو حصل فساد في النفقات.
وتهمة: عدم المعرفة والوقوع في الضرر الخاص والسفه إذا كانت المهمة، خاصته وحينئذ يكون الاحتياط باختيار أفضل الاسعار.
والمناقصة: عادة ما تكون من العقود الادارية، وتشمل عقود التوريد والمقاولات والاستثمار والانتفاع.
والمناقصة: عقد جديد لم يرد في القرآن والسنّة والفقه بخلاف عقد المزايدة الواردة في السنّة والفقه[١].
تعريف عقد المناقصة: هو ارساء العقد على أفضل العروض ـ عند وجود العروض المتعددة ـ في وقت واحد عرفاً، كان المجتمعون للمناقصة متساوين من الناحية الفنية في عروضهم ـ كما هو الفرض ـ فافضل العروض سيكون من الناحية
[١] . المزايدة عند أهل السنّة: ورد الكلام عنها في الروايات وكتب الفقه.