الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠٧ - وضمان الأعيان الشخصية
فإذا وسّعنا الضمان وشمل ضمان الديون.
والعين المغصوبة المضمونة.
والعين غير المضمونة كالعارية.
والعين الشخصية (خارجية بيد صاحبها أو نفساً مملوكة كالعبد أو غير مملوكة كالحرّ).
دخل التأمين الذي نبحثه في الضمان وكان تكييفه الفقهي هو عقد الضمان.
وضمان الأعيان الشخصية:
مرّة لا يكون في مقابل المال، ومرة يكون في مقابل المال، فضمان الأعيان الشخصية الخارجية يكون في مقابل مال يدفعه صاحب العين الشخصية إلى الضامن ليكون الضامن مسؤولاً عن التعويض إذا تلفت هذه العين الشخصية في مدة الضمان.
فإذا قلنا: ان ضمان الأشخاص والأعيان الخارجية يكون عبارة عن:
١) إيجاب وقبول.
٢) المؤمن عليه (بيت أو معمل... الخ) وهو المضمون.
٣) مبلغ التأمين (قسط التأمين).
وهذا بنفسه موجود في عملية التأمين على البيت والمعمل عند السرقة أو الاحتراق أو الغرق أو الانهدام عند حدوث الزلزلة والانشقاق في الأرض أو ما شابه ذلك، لأنه يوجد إيجاب وقبول (من المؤمِّن والمؤمَّن له) ويوجد موضوع مؤمّن عليه ويوجد مبلغ التأمين.
فهل ضمان الأعيان الشخصية صحيح؟!