الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٥ - أنواع المناقصات
هذا النصّ إلا بنصّ صريح.
(٢) إنها تلتزم مبدأ المنافسة بين المناقَصين بمعنى عدم كونهم متواطئين على حدٍّ معيّن من السعر، بل يجب أن يكون كلّ واحد منهم مستقل عن الآخر في تقديم عرضه.
حكم دفتر الشروط: أن دفتر الشروط الذي يحمل قائمة احتياجات المناقصة وما يتبعها من شروط ومواصفات، وقد تحتاج المناقصة إلى رسوم ومخططات أو عيّنات تتكبد من أجلها نفقات كما تتكبد المناقصة نفقات الاعلان والدعوة إلى المناقصة وسائر المصاريف اللازمة لأعمال اللجان وادارة الأعمال التي اشتركت خبرات واستشارات في إعدادها وبذل المعدّ لهذا الدفتر في مقابله مالاً فهو يعتبر ذا نفع للمشارك في المناقصة وإن كان النفع اطلاعه على شروط ومواصفات المناقصة، وعلى هذا يحقّ للمعدّ لهذا الدفتر بيعه على المشترك في المناقصة سواء كان بيعه على جميع المناقصين بسعر التكلفة أو أكثر، إذ يشمل هذه المعاملة العمومات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع.
نعم من رست عليه المعاملة يستفيد من هذا الدفتر أكثر من غيره، ويمكن أن يباع هذا الدفتر بسعر التكلفة على كل واحد من المتناقصين ويكون خيار النفسخ لمن لم ترسُ عليه المعاملة، وحينئذ إذا رست العاملة على أحدهم شرع في العمل على طبقة أما الباقون فيُرجع اليهم الثمن إذا فسخ كل واحد منهم عقده.
وفرق المعاملة الأولى عن الثانية هو: أن المعاملة الاولى إذا كان دفتر الشروط قد صرف عليه أربعة الاف دولاراً يحق لمن اعدّه أن يبعه على المشتركين (ولنفرضهم خمسين مشاركاً) كل دفتر بثمانين دولار أو مائة دولار فيحصل المناقص على ما خسره على دفتر الشروط مع الزيادة أو بدونها.