الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٠ - الموجب في عقد المناقصة
يكون هذا مظنّة لوجود رشوة أو تواطؤ بين المتناقصين).
(٣) وكذا إذا اقترنت العروض كلها أو جلّها بتحفظات ولم يمكن الوصول إلى نتيجة بالتفاوض.
(٤) وكذا إذا ثبت غش المورِّد أو المقاول أو المستثمر بعد التعاقد معه أو تلاعبه أو دفعه رشوة، فإنه يعرِّض نفسه لالغاء عقده، وتنفيذ العقد على حسابه ومصادرة ضمانه وشطب اسمه من سجل الموردين أو المتعهدين وادراجه في القائمة السوداء واحالته على المحكمة.
الموجب في عقد المناقصة
المناقصة إذا كانت مناقصة شراء أو مناقصة عمل أو استثمار أو انتفاع فالموجب هو البائع أو المقاول أو المستثمر أو صاحب المنفعة والقابل هو المشتري أو المستأجر أو صاحب المال أو المنتفع بقوله أنا أقبل بأحسن العروض كسعر السلعة أو للعمل المطلوب أو النسبة في الربح أو سعر الانتفاع.
إذن المناقصة ليست اجراءات تمهِّد لعقد توريد أو مقاولة أو استثمار أو تمليك الانتفاع.
إذن على هذا التصوير سيتم العقد إذا قبل الداعي إلى المناقصة العرض الأقل وإن كان بدء العقد كان حين تسلّم المضاريف.
وهنا عند مجيء القبول لا يوجد أي اشكال في هذه المعاملة واتمام المناقصة حين يكون الثمن أو الأجر معلوماً.
ولا بأس بالفاصل بين الايجاب والقبول هنا كما لا يوجد بأس فيما إذا حصل الايجاب بواسطة الرسالة التي تستغرق مدة غير قليلة حتى يتحقق القبول ويتمّ العقد.