الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٤ - أنواع المناقصات
أنواع المناقصات
يذكر للمناقصات أنواع وتقسيمات لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي لها:
منها المناقصات العامة والمناقصات الخاصة (المحدودة)، وهذا التقسيم واضح إذ المراد من المناقصات العامة: هي التي تفسح المجال لعدد غير محدود من المناقصين وما يتبعه من اجراءات.
والمراد من ا لمناقصات الخاصة: هي التي توجّه فيها خطابات لمن تتوفر فيهم أهليّة الاشتراك في المناقصة، فهي تقتصر على عدد محدود من المناقصين، ولها اجراءاتها الخاصة أيضاً ومبرراتها.
ومنها: المناقصات الداخلية والمناقصات الخارجية: باعتبار أن المناقصين قد يكونوا من داخل البلد أو خارجه ولهما اجراءاتهما.
ومنها: المناقصات العلنية والمناقصات السريّة، باعتبار حضور المناقصين في المناقصة وتقديم عروضهم بصورة علنية وعدم حضورهم وتقديم عروضهم بصورة مضاريف مختومة، ويكون لكل منهما اجراءاته الخاصة.
ولكن: قلنا أن كل هذه الأقسام لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي فلا حاجة إلى الاطالة فيها.
نعم أن المناقصات قد تتنوّع بتنوّع موضوعها (كما تقدم ذلك) في تعريف المناقصة فتكون مناقصة متضمنة لبيع (توريد سلعة) أو للإنتفاع بفندق أو طائرة أو قطار أو مقاولة على اعمال انشاء معمل أو مطار أو استصناع لعدد من الطائرات أو سلم أو استثمار. وقد ذكرنا ذلك في التعريف فلا نعيد. ولا بأس بالاشارة إلى أن جميع المناقصات تلتزم:
(١) بمبدأ تكافوء الفرص، وهو مبدأ المساواة بين المتناقَصين ولا يخالف