الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥٦ - ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها والعقود التي لا يجوز اشتراطه فيها
ثم انه لا دليل على الحطّ من الدين المؤجل للتعجيل عند:
١) حلول الموت للمدين.
٢) إفلاس المدين إذا قلنا به.
٣) مخالفة الشرط بالسداد في الأوقات المعيّنة إذا كان هناك شرط بحلول جميع الأقساط.
٤) وإذا كان هناك حطّ من الدين للتعجيل بالتراضي فلا فائدة في الشرط بحلول جميع الأقساط عند المخالفة.
وقد أقرّ مجمع الفقه الإسلامي (في دورته السابعة بجدة رقم ٦٥/ ٢/ ٧ بشأن البيع بالتقسيط الفقرة (٥) الشرط الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقّة عليه ما لم يكن معسراً. ومما يؤيد قرار المجمع ما جاء في حاشية ابن عابدين (( عليه ألف ثمن، جعله ربّه نجوماً (= أقساطاً)، إن أخلّ بنجم حلّ الباقي، فالأمر كما شرطا...))[١].
ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها والعقود التي لا يجوز اشتراطه فيها([٢]):
نقول: كل العقود يجوز فيها اشتراط الشرط الجزائي استناداً إلى قوله تعالى: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ واستناداً إلى قولهC المسلمون عند شروطهم، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فانه لا يجوز فيها لشرط الجزائي لانه يكون
[١] حاشية ابن عابدين ٤: ٥٣٣.
[٢] أقول: تقدم خلاصة هذا الكلام وهذا تفصيل له.