الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٥ - اشتراط البنك المصدِّر للبطاقة الخصم على قيمة مبيعات التاجر
ولكن: (أ) هذا التوجيه يكون لصورة ما إذا لم يكن لدى العميل رصيد مع البنك، والحال أن البنك يأخذ هذه النسبة من التاجر سواء لم يكن لحامل البطاقة رصيد أو كان له رصيد.
(ب) وهذا التوجيه خلاف ما ذكر في قوانين البطاقة من أن القرض من البنك لحامل البطاقة بحيث تؤخذ عليه فوائد عن التأخير في السداد أو من أول الأمر، لأن هذا التوجيه افترض أن البنك يقرض التاجر ثم يقوم بتحصيل الثمن من حامل ا لبطاقة.
(ج) هل هذا الاجر على عملية تحصيل الثمن هو واحد سواء أقرض البنك التاجر كما يقولن أم لم يقرضه أو أنه يختلف ففي صورة اقراضه للتاجر يكون الأجر أكثر مما إذا لم يقرض التاجر، فإن اختلف فهو ربا قد تستر تحت عنوان الأجر. فلاحظ.
(٤) قد يقول: إن ما يأخذه البنك من التاجر هو أجر على قبول البنك لضمان العميل في الدين أو في التسديد، فهو المسؤول عن التسديد عند عدم تسديد العميل.
فالعملية هنا هي اقراض البنك للعميل وانتقال دين العميل إلى البنك بمجرد الضمان أو عند عدم دفعه دين السلع المشتراة فيقوم البنك بالتسديد عوضاً عن العميل لأنه ضمن التسديد.
وقبول الضمان من قبل البنك وإن كان عقداً ارفاقياً للعميل إلا أنه ليس عقداً ارفاقياً للتاجر، فيتمكن البنك أن يأخذ أجراً على ضمانه للتاجر دين العميل أو تسديده.
(٥) وقالوا: إن ما يأخذه البنك من التاجر هو أجر على قبول البنك للحوالة من