الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥١٠ - الضرر الذي يعوّض عنه
وخطفه والاعتداء على الأولاد وإلام والزوجة... الخ.
٤) ضرر أدبي يصيب الشخص في مجرد الاعتداء على حقّ ثابت له، كدخول شخص أرضاً مملوكة لأخر بالرغم من معارضة المالك[١].
أقول: ان قواعد الفقه الإسلامي تقبل التعويض عن الضرر المالي الواقع فعلاً اما الضرر الأدبي فلا.
واما أمثلة الضرر الأدبي التي ذكرها القانون فهي لا تخلو إما أن تكون عقوبة جنائية محدّدة كحدِّ القذف، أو تكون جزاءً مالياً كما في الديّات والاروش والحكومة وهذا هو عقوبة وان كان فيه تعويض إلا انه بالعقوبة اقرب وأشبه واما أن يكون فيه التعزير بما يراه الحاكم.
ورغم إصرار بعض الباحثين لتأصيل التعويض عن الضرر الأدبي من الفقه الإسلامي حيث ذكروا في المذكرة الإيضاحية لمادة (٢٦٧) ما يلي:
((وفي الفقه الإسلامي ما يفيد التعويض عن الضرر الأدبي:
ففي الفقه الحنفي جاء في مبسوط السرخسي (٢٦/ ٨١) انه روى عن محمّد بن الحسن الشيباني في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها اثر انه: ((تجب حكومة العدل بقدر ما يلحقه من الألم)).
وفي الفقه الزيدي: جاء في البحر الزخّار (٥/ ٢٨٠): ومن أصاب سنّا فاضطربت انتظر برؤها المدة التي يقول أهل الخبرة تبرأُ فيها، فان سقطت فديّة وان بقيت فحكومة... وفي الألم حكومة... وفي الإيلام... وفي السنّ الزائدة على العدّ حكومة إذ لا منفعة ولا جمال)) وفيه أيضاً ص٢٨٢ ولا شيء في قطع طرف
[١] الوسيط ١: ٨٦٤ .