الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٩ - إذا تمّ عقد بين حامل البطاقة والتاجر
المقترض ارجاع نفس المبلغ إلى صاحبه إذا كانا موجوداً.
أما الربا في المعاملة كبيع مائة كيلو من الرز الجيد بمائتين من الرز الرديء فالمعاملة باطلة عند الجميع لاشتراط التساوي في بيع المتجانسين.
زيادات على عقد بطاقة السحب المباشر من الرصيد
هذه البطاقة ليست بطاقة اقراض لأن صاحبها له رصيد في البنك منه تسدد قيمة مشترياته.
ولكن: هناك زيادات مثل الزيادة على تحويل العملات الاجنبية والزيادة المقطوعة على السحب من بنك آخر غير البنك المصدِّر للبطاقة.
فهل هذه الزيادات ربوية؟
الجواب: هذه ليست ربا لعدم وجود قرض في هذه الصورة ولهذه فإن أخذ زيادة على سعر الصرف ما هو إلا اجر حوالة، وكذلك إذا سحب صاحب البطاقة نقداً من غير بنكه، فإن مصدِّر البطاقة سوف يحوّل للبنك المسحوب منه قدر ما سحبه عميله فياخذ قيمة الحوالة التي قام بها البنك المصدِّر للبطاقة.
إذا تمّ عقد بين حامل البطاقة والتاجر
فالحامل للبطاقة مشتري والتاجر بائع أو حامل البطاقة مستأجر (انتفع بالخدمة) والتاجر مؤجر (قدّم الخدمة).
وبما أن البنك المصدِّر للبطاقة هو الذي يسدّد ما على المشتري إذا كان ضمن شروط البطاقة من دون رجوع إليه، وقبل التاجر البيع بالبطاقة أو قبل مقدّم الخدمة تقديم الخدمة بالبطاقة على اساس أن يسدد المبلغ البنك المصدِّر للبطاقة، اذن سيكون البنك المصدِّر للبطاقة ضامناً (كفيلاً ماليّاً) والتاجر مضموناً له