الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٢ - ((اجراءات بطاقة الاقراض))
اذن في الشريعة الإسلامية: كل شرط في القرض لا يؤدي إلى جعله استثماراً فهو شرط صحيح مثل شرط التسديد في الاجل، وكذا شرط فتح حساب بالبنك المصدِّر للبطاقة مع رصيد معيّن يعمل استثماراً أو مضاربة فإنه بمثابة وثيقة لدى البنك للدين الذي يحصل بالبطاقة إذا أخل بالتسديد، فياخذه عوض الدين أو عوض بعض الدين.
((اجراءات بطاقة الاقراض))
(١) يصح أخذ ثمن البطاقة التي يُصدّرها البنك للعميل وللتاجر معاً، فإن البطاقة يحتاج اصدارها إلى أعمال ادارية وأدوات مكتبية، فيعتبر الثمن اجور خدمات.
(٢) ويصح أن يؤخذ ثمن على تجديد البطاقة سنويّاً عند انتهاء صلاحيتها، كما يؤخذ ثمن على اصدار بطاقة ثانية إذا فقدت الاولى أو سرقت منه او تلفت عند سقوطها في الماء.
(٣) ويصح أن يؤخذ منه ثمن البطاقة إذا أراد تجديدها قبل موعد انتهاء صلاحيتها بسبب سفره أو وجوده في الخارج عند حلول تاريخ التجديد، كلّ هذا صحيح لأنه عبارة عن اجور خدمة ادارية ومكتبية، مثل فتح ملف للعميل وتعريف الجهات التي سيحتاج التعامل معها وبيان حدود الاستخدام وما يتعلق بذلك.
ولكن من اللازم التنبيه على أن هذه الاجور يجب أن تكون في حدود النفقات الفعلية الادارية والمكتبية، وكل زيادة على ذلك تكون محرّمة خصوصاً إذا كانت هذه الاجور تتناسب طرديّاً مع قيمة المبلغ المقروض، فإن كان المبلغ المقروض عشرة الاف دولار فاجور البطاقة ٢٠٠ دولار وأما إذا كانت مائة الف