الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٦ - صيغ تطبيقيّة معاصرة للسلم الموازي
صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى الكاظم[١].
وبعبارة أخرى في الرواية شرطيتان:
(١) إذا باع المكيل والموزون قبل قبضه مرابحة لا يجوز.
(٢) إذا باع المبيع المكيل والموزون قبل قبضه تولية فهو جائز. ولكن يوجد تناقض بين الشرطيتين في البيع حطيطة فالشرطية الاولى تقول يجوز والشرطية الثانية تقول لا يجوز.
ولكن الظاهر إنه يريد مفهوم الشرطية الاولى فقط لا مفهوم كلا الشرطيتين ولا خصوص مفهوم الشرطية الثانية، بل الشرطية الثانية، هي لصرف بيان بعض افراد مفهوم الشرطية الأولى، اذن لا تناقض بين الشرطيتين. اذن الحرمة منوطة ببيع المكيل والموزون قبل القبض مرابحة فقط ويجوز إذا لم يكن مرابحة.
(١١) يتمكن المشتري أن يصالح على البضاعة السَلَمية قبل حلول الأجل أو قبل القبض على كميّة من المال أو العروض، لأن الصلح عقد مستقل يختلف عن البيع والاجارة وإن كانت نتيجته البيع أو الاجارة، فالصلح يتحمّل من المسامحة أكثر مما يتحمّل البيع، بالاضافة إلى عدم وجود نصّ من الكتاب أو السنّة يمنع من التصرف بالبضاعة السَلَمية على اساس المصالحة قبل القبض أو قبل الأجل بشرط أن يُنقد الثمن حالاً، إما إذا كان نسيئة فيكون من بيع الدين بالدين على التفسير المشهور.
اسئلة ثلاثة:
(١) هل يقوم الضمان للسلعة مقام القبض، فإذا أمّن (البائع أو المشتري) على
[١]. وسائل الشيعة باب ١٦ من العقود/ ح٩.