الفقه المعاصر
(١)
الفقه المعاصِر
٧ ص
(٢)
أمثلة للعقود الجديدة
١١ ص
(٣)
دفع شبهة
١٥ ص
(٤)
عقد السَلَم (السَلَف) تمهيد
٢٥ ص
(٥)
مشروعيته
٣٠ ص
(٦)
هل مشروعية السَلَم أصليّة أو استثناء؟
٣١ ص
(٧)
شروط السلم الزائد على شروط كل بيع
٣٨ ص
(٨)
شرط القبض للثمن قبل التفرّق
٤٠ ص
(٩)
فائدة السلم
٤٠ ص
(١٠)
مشاكل تصاحب التعامل بعقد السلم
٤١ ص
(١١)
السلع التي يجوز فيها السلم
٤٢ ص
(١٢)
أنواع معاملات السلم
٤٣ ص
(١٣)
إذا عينت السلعة فاستقصيت صفاتها فأدّت إلى عزة الوجود أي (ممتنع الوجود)
٤٥ ص
(١٤)
الصنف الواحد والأصناف المتعددة
٤٦ ص
(١٥)
اشتراط قبض بضاعة السلم قبل بيعها والحكمة في ذلك؟
٤٨ ص
(١٦)
البحث الثاني هل يجوز بيع بضاعة السَلَم بعد حلول الأجل وقبل قبضه؟
٥٠ ص
(١٧)
هل توجد علّة للنهي عن البيع قبل القبض؟
٥٦ ص
(١٨)
هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحة باطل أو محرّم؟
٦٠ ص
(١٩)
النهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٦٢ ص
(٢٠)
صيغ تطبيقيّة معاصرة للسلم الموازي
٧٠ ص
(٢١)
هل شحن البضاعة يُخرج البائع عن الضمان؟
٧٨ ص
(٢٢)
النتيجة من البحث السابق
٨٤ ص
(٢٣)
إذا عجز البائع عن تسليم بضاعة السَلَم عند حلول الاجل
٨٤ ص
(٢٤)
صحة الشرط الجزائي عن تأخير البضاعة عن وقت التسليم
٨٨ ص
(٢٥)
بطاقات الائتمان
٩٥ ص
(٢٦)
أقسام البطاقات القرضية (الائتمانيّة)
١٠٣ ص
(٢٧)
خصائص بطاقة الاقراض
١٠٤ ص
(٢٨)
الشروط في المعاملات
١١٠ ص
(٢٩)
ارباح البنوك من إصدار بطاقات المعاملات الماليّة واسباب انتشارها
١١٥ ص
(٣٠)
مشاكل تواجه البنوك بسبب البطاقة
١١٥ ص
(٣١)
عقود تتضمنها البطاقة البنكيّة
١١٦ ص
(٣٢)
تفصيل علاقة مصدِّر البطاقة بالتاجر
١١٧ ص
(٣٣)
منافع حامل البطاقة
١١٨ ص
(٣٤)
التكييف الفقهي الإسلامي لبطاقات الاقراض
١٢٠ ص
(٣٥)
((اجراءات بطاقة الاقراض))
١٢٢ ص
(٣٦)
اشتراط البنك المصدِّر للبطاقة الخصم على قيمة مبيعات التاجر
١٢٣ ص
(٣٧)
التأمين والجوائز لحاملي بطاقة الاقراض الذهبيّة
١٢٩ ص
(٣٨)
اشتراط انهاء العقد وفق ارادة مصدَّر البطاقة
١٣٠ ص
(٣٩)
زيادات على عقد بطاقة السحب المباشر من الرصيد
١٣٩ ص
(٤٠)
إذا تمّ عقد بين حامل البطاقة والتاجر
١٣٩ ص
(٤١)
هل التسديد من قبل البنك لما في ذمة حامل البطاقة هو وكالة في التسديد؟
١٤٤ ص
(٤٢)
وجه تصحيح استخدام بطاقة الاقراض وضعاً وتكليفاً
١٤٧ ص
(٤٣)
وجه آخر لتصحيح استخدام البطاقة الاقراضية وضعاً وتكليفاً
١٥٣ ص
(٤٤)
عقد التوريد
١٥٧ ص
(٤٥)
حكم عقد التوريد عند غير الإمامية
١٧٤ ص
(٤٦)
علاقة عقد التوريد بالعقد على المبيع الغائب (بيع ما ليس عندك)
١٧٥ ص
(٤٧)
أركان عقد التوريد وشروطه
١٧٦ ص
(٤٨)
شروط العقد
١٧٦ ص
(٤٩)
هل عقد التوريد لازم أو ليس بلازم؟
١٧٧ ص
(٥٠)
هل يثبت خيار العيب وخيار فوات الوصف ونحوهما في عقد التوريد؟
١٨٠ ص
(٥١)
الضمان في المبيع بالتوريد
١٨١ ص
(٥٢)
عقود المناقصات
١٨٩ ص
(٥٣)
عقد الاحتياط ودفع التهمة
١٨٩ ص
(٥٤)
الموجب في عقد المناقصة
٢٠٠ ص
(٥٥)
الايجاب ملزِم في عقد المناقصة
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفرق بين المناقصة والبيع العادي
٢٠٦ ص
(٥٧)
اركان عقد المناقصة
٢٠٧ ص
(٥٨)
علاقة المناقصة بالمزايدة
٢١١ ص
(٥٩)
التكييف الشرعي لعقد المناقصات
٢١٢ ص
(٦٠)
علاقة عقد المناقصة ببيع ما ليس عند البائع
٢١٣ ص
(٦١)
أنواع المناقصات
٢١٤ ص
(٦٢)
حكم الدخول إلى المناقصة على المرخّص لهم
٢٢٠ ص
(٦٣)
حكم التأمينات المقدّمة في المناقصة (وقد يسمى بالضمان الانتهائي)
٢٢١ ص
(٦٤)
لماذا خطابات الضمان؟
٢٢٢ ص
(٦٥)
الحكم
٢٢٣ ص
(٦٦)
حكم التأمينات إذا تأخر المقاول أو البائع عن تسليم ما يجب عليه في الموعد المقرر
٢٢٧ ص
(٦٧)
اشتراط ا لتعويض
٢٢٩ ص
(٦٨)
هل يلزم اخبار المشتري بأنّ البضاعة تملكها البائع بالأجل؟
٢٢٩ ص
(٦٩)
مماطلة المشتري في تسديد ثمن البضاعة
٢٣١ ص
(٧٠)
الظروف الطارئة (وضع الجوائح)
٢٣٣ ص
(٧١)
تفصيل نظرية الحوادث الطارئة
٢٣٤ ص
(٧٢)
شروط تطبيق النظرية (نظرية الحوادث الطارئة)
٢٣٧ ص
(٧٣)
ماذا يفعل إذا حدث الحادث الطارئ المرهق للمدين بتنفيذ الصفقة
٢٣٨ ص
(٧٤)
تغيير قيمة العملة الورقيّة
٢٤٣ ص
(٧٥)
نبذة تاريخية عن النقود
٢٤٦ ص
(٧٦)
ظهور النقود الورقية
٢٤٩ ص
(٧٧)
دخول أمريكا على الخط
٢٥١ ص
(٧٨)
اسباب تدهور قيمة النقود في العصر الحالي
٢٥٧ ص
(٧٩)
فكيف تحل المشكلة؟
٢٥٨ ص
(٨٠)
قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي وعلاقتها بالنقد
٢٥٩ ص
(٨١)
التأصيل الفقهي لما تقدّم (من كون النقود الورقية قيميّة)
٢٦٦ ص
(٨٢)
ولكن ما هو التغيير الفاحش؟
٢٦٩ ص
(٨٣)
الاعتراضات على هذا الرأي
٢٧٠ ص
(٨٤)
اعتبار العرف في مثليّة النقود
٢٨٠ ص
(٨٥)
ربط الاجور بمستوى الأسعار
٢٨٥ ص
(٨٦)
أدلة بعض علماء الإمامية على ربط الحقوق الآجلة بمستوى الأسعار
٣٠٣ ص
(٨٧)
اشتراط تسديد المبالغ النقدية المؤجلة بقيمتها الشرائية
٣٠٦ ص
(٨٨)
الأدلة على أن الحقوق الآجلة تؤدى بمثلها
٣١٠ ص
(٨٩)
الملكيّة الناقصة
٣١٥ ص
(٩٠)
المال المأخوذ غصباً (عدواناً) هل تضمن قوّته الشرائية إذا تنزلت القيمة؟
٣٢٣ ص
(٩١)
نعم هناك قول لأهل السنة
٣٢٦ ص
(٩٢)
بيع المرابحة للآمر بالشراء (بيع المواعدة)
٣٣٣ ص
(٩٣)
أدلة جواز بيع المرابحة
٣٣٤ ص
(٩٤)
كيف نشأت المرابحة للآمر بالشراء؟
٣٣٧ ص
(٩٥)
تمهيد
٣٣٧ ص
(٩٦)
أهمية بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
٣٤٠ ص
(٩٧)
الوجه الفقهي لتخريج صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء
٣٤٠ ص
(٩٨)
هناك نظرتان متضادتان في عملية بيع المرابحة المصرفي
٣٤٢ ص
(٩٩)
هل التسمية صحيحة؟
٣٤٤ ص
(١٠٠)
ما هو الفرق بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة؟
٣٤٤ ص
(١٠١)
اختلاف صور المرابحة المصرفية من مصرف إسلامي إلى آخر
٣٤٦ ص
(١٠٢)
المرابحة المصرفية ليست عمليّة مستحدثة
٣٤٧ ص
(١٠٣)
المذاهب الأربعة
٣٤٨ ص
(١٠٤)
الوعد في المرابحة هل هو ملزم أو غير ملزِم؟
٣٥٣ ص
(١٠٥)
(جدّية بيع المرابحة في المصارف الإسلامية)
٣٥٨ ص
(١٠٦)
المرابحة المصرفية إذا كانت ملزمة للطرفين هل هي محرمة فقط أو باطلة فقط أو باطلة ومحرمة؟
٣٦٢ ص
(١٠٧)
دليل آخر لحرمة المرابحة للآمر بالشراء
٣٦٣ ص
(١٠٨)
هناك من يقول بأن حقّ المال في الربح مبني على المخاطرة
٣٦٨ ص
(١٠٩)
أدلة أهل السنّة على بطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان فيه الزام في البين
٣٧٣ ص
(١١٠)
عقود الصيانة
٣٨٥ ص
(١١١)
كيف ظهرت عقود الصيانة؟
٣٨٦ ص
(١١٢)
مقدّم الصيانة (ومقدّم الصيانة مختلِف)
٣٨٨ ص
(١١٣)
تعريف الصيانة
٣٨٩ ص
(١١٤)
فالصيانة إذن
٣٩٠ ص
(١١٥)
ضمان الصائن
٣٩١ ص
(١١٦)
شروط قد يتضمنها عقد الصيانة
٣٩١ ص
(١١٧)
التشغيل والصيانة
٣٩٢ ص
(١١٨)
خصائص عقد الصيانة
٣٩٣ ص
(١١٩)
أما الطبيعة التأمينية لعقود الصيانة
٣٩٥ ص
(١٢٠)
إذن عقد الصيانة
٣٩٧ ص
(١٢١)
ما هو عقد التأمين؟!
٣٩٩ ص
(١٢٢)
حقيقة التأمين وحاجة المجتمع إليه
٣٩٩ ص
(١٢٣)
حكم هذا العقد الجديد()
٤٠٠ ص
(١٢٤)
وضمان الأعيان الشخصية
٤٠٧ ص
(١٢٥)
عقود مشابهة لعقد الصيانة
٤١٣ ص
(١٢٦)
أما الشكل الأوّل شرط الصيانة في عقد البيع
٤١٧ ص
(١٢٧)
اما الشكل الثاني عقد صيانة مستقل بين الصائن والمالك
٤٣٠ ص
(١٢٨)
أما الشكل الثالث عقد التعهد بالصيانة
٤٣١ ص
(١٢٩)
أما الشكل الرابع عقد تأمين الصيانة
٤٣١ ص
(١٣٠)
التكييف القانوني للصورة الثانية والثالثة
٤٣٢ ص
(١٣١)
وأما التكييف الشرعي لعقد الصيانة أو عقد التعهد بالصيانة
٤٣٤ ص
(١٣٢)
علاقة شرط الصيانة بخيار العيب
٤٤١ ص
(١٣٣)
أما الشكل الرابع عقد تأمين الصيانة
٤٤٤ ص
(١٣٤)
اما بالنسبة لعقود الصيانة مع غير الصانع والبائع
٤٤٥ ص
(١٣٥)
من يتحمّل مسؤولية الإيراد المفقود؟
٤٤٦ ص
(١٣٦)
الصيانة عقد مستقلٌ
٤٤٧ ص
(١٣٧)
عقود الإذعان
٤٥٣ ص
(١٣٨)
النمط العقدي
٤٥٣ ص
(١٣٩)
فوائد هذه العقود النمطيّة
٤٥٤ ص
(١٤٠)
أنواع العقود النمطيّة
٤٥٤ ص
(١٤١)
ما هي عقود الإذعان في النظم التجارية؟
٤٥٩ ص
(١٤٢)
النظرية التقليدية للعقود ((والنظرية الجديدة للعقود))
٤٦١ ص
(١٤٣)
طبيعة عقود الإذعان
٤٦٢ ص
(١٤٤)
أي المذهبين هو الصحيح
٤٦٦ ص
(١٤٥)
حكم عقود الإذعان في القانون المصري القديم والجديد
٤٧٣ ص
(١٤٦)
الحماية التشريعية لعقود الإذعان في القانون المصري الجديد
٤٧٤ ص
(١٤٧)
من الذي يقدّر الشروط التعسفيّة؟
٤٧٥ ص
(١٤٨)
ما هي هذه الشروط التعسفيّة؟!!
٤٧٥ ص
(١٤٩)
خلاصة المناقشة
٤٧٦ ص
(١٥٠)
دائرة عقود الإذعان
٤٧٨ ص
(١٥١)
ما هي علاقة عقود الإذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار؟
٤٧٩ ص
(١٥٢)
ما معنى الإكراه المبطل للعقد؟
٤٨١ ص
(١٥٣)
ما هي علاقة عقود الإذعان ببيع المضطر من حيث الخضوع للسعر؟
٤٨٦ ص
(١٥٤)
هل يمكن القول ببطلان عقد الإذعان الاضطراري للنص الخاص؟
٤٩٠ ص
(١٥٥)
القانون الغربي وعقود الإذعان
٤٩١ ص
(١٥٦)
احتكار السلعة أو المنفعة
٤٩٤ ص
(١٥٧)
هل عقود الإذعان من أنواع العقود المعاطاتية؟
٤٩٦ ص
(١٥٨)
هل هناك رقابة حكومية على عقود الإذعان في القطّاع الخاص بالتسعير؟
٤٩٨ ص
(١٥٩)
مشابهات عقود الإذعان
٤٩٩ ص
(١٦٠)
الشرط الجزائي (أو الجزاء المالي) ((التعويض الاتفاقي))
٥٠١ ص
(١٦١)
متى وجد الشرط الجزائي في القوانين الوضعية؟
٥٠٤ ص
(١٦٢)
الضرر الذي يعوّض عنه
٥٠٧ ص
(١٦٣)
أمثلة الشرط الجزائي في الفقه الوضعي
٥١٣ ص
(١٦٤)
ميزة الشرط الجزائي عن بقية الشروط
٥١٥ ص
(١٦٥)
نقصان أو زيادة الشرط الجزائي
٥١٦ ص
(١٦٦)
أما الفقرات الثلاث
٥٢٢ ص
(١٦٧)
شروط استحقاق الشرط الجزائي
٥٢٣ ص
(١٦٨)
الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي
٥٢٣ ص
(١٦٩)
بطلان الشرط الجزائي
٥٢٨ ص
(١٧٠)
التهديد المالي في الفقه الوضعي (الشرط التهديدي)
٥٣٠ ص
(١٧١)
الشرط الجزائي أو التهديد المالي في الفقه الإسلامي
٥٣٣ ص
(١٧٢)
الإطار العام لصحة الشروط ونفوذها
٥٣٩ ص
(١٧٣)
التنقيص من الأجرة بدون تعيين
٥٤٥ ص
(١٧٤)
سقوط الأجرة بأكملها
٥٤٦ ص
(١٧٥)
بطلان الشرط الجزائي والتهديد المالي
٥٤٧ ص
(١٧٦)
اشترط حلول جميع الأقساط (أقساط الدين) إذا تأخر المدين في دفع قسط منها
٥٥٣ ص
(١٧٧)
ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها والعقود التي لا يجوز اشتراطه فيها
٥٥٦ ص
(١٧٨)
دليل لصحة الشرط الجزائي
٥٦٠ ص
(١٧٩)
الشرط الجزائي في تأخير سداد الدين
٥٦١ ص
(١٨٠)
وعلى كل حال فما هي أدلة المانعين والمجيزين؟
٥٧٦ ص
(١٨١)
أدلة المجيزين للعربون
٥٨٠ ص
(١٨٢)
مع القرضاوي
٥٨٢ ص
(١٨٣)
الربا الخفي
٥٨٣ ص
(١٨٤)
محاولة تحدّ من عدم تسديد المدَين لدينه في وقته
٥٨٥ ص
(١٨٥)
بيع العربون تعريف بيع العربون
٥٨٨ ص
(١٨٦)
صور من البيع تشتبه ببيع العربون وليست منه
٥٩٢ ص
(١٨٧)
القوانين العربية
٥٩٣ ص
(١٨٨)
الفهرس
٥٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٦ - الحكم

الاصطلاحي عند الإمامية أو أهل السنة، بل هو ما تعارف عند العرف من ضمان وفاء المقاول أو البائع بالشرط وبعبارة أخرى فنيّة: هو ان التعهد من البنك باداء المقاول الشرط يعني أن البنك تعهد تعهداً إنشائياً وجعل نفسه مسؤولاً (باداء[١] المقاول أو البائع للشرط عند تخلفه عن التزاماته) وهذا التعهد نافذ بحسب ارتكازات العقلاء، وحينئذ يكون ممضى من قبل الشارع المقدّس، فإذا تلف اداء الشرط على المشترط (المناقِص) عند تخلف المقاول أو البائع عن التزاماته وعن اداء الشرط بسبب امتناعه عن اداء ما شرط عليه نتيجة تخلّفه، فقد تلف العمل الذي له مالية على مستحقّه، وعندما تتحول عهدة البنك الجعلية إلى اشتغال ذمّة البنك بقيمة ذلك الفعل (اداء الشرط) لأن اشتغال الذمّة بقيمة المال (سواء كان عيناً أو فعلاً) عند تلفه من اللوازم العقلائية لدخول ذلك المال في العهدة. ونحن بعد فرضنا امضاء الشارع لهذا الضمان الجعلي العقلائي يترتب عليه اشتغال ذمّة البنك بقيمة (ضمان اداء الشرط) على تقدير تلف اداء الشرط.

وعلى هذا الاساس يصح خطاب الضمان من البنك في المقام.

والصورة العرفية للضمان بالمعنى المتقدم: هو تحمّل البنك للعمل بالشرط إذا تخلّف المقاول أو البائع عن التزاماته وعن الشرط معاً.

ويوجد فرق دقيق بين الضمان بالوجه الفني والضمان بالوجه العرفي: هو أن صاحب الشرط (المناقِص) بناء على المعنى العرفي ليس له مطالبة البنك باقناع المقاول أو البائع بالاداء وإنما له على تقدير امتناع المقاول أو البائع أن يغرّم البنك قيمة ما تعهد به، أما بناء على المعنى الفني، فلصاحب الشرط مطالبة البنك باقناع


[١]. أي تسديد ما ضمنه عند تخلفاته.