الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٧ - وجه تصحيح استخدام بطاقة الاقراض وضعاً وتكليفاً
أنا اُسدّ ذلك ثمن البضاعة في بلدي، فإن أردت أن أدفع لك المال في بلدك فانا أخذ منك نسبة من الثمن، ويقوم بنك التاجر بالموازنة بين ما يطلبه بنك المصدِّر للبطاقة وما يطلبه بنك آخر على عملية تحويل الثمن، فإن كانت العمولة واحدة فإن بنك التاجر أو التاجر سيوافق على اعطاء الأجرة لعملية التحويل، اما إذا كانت الأجرة كبيرة تختلف عن عملية تحويل نفس المبلغ من بنك آخر فإن بنك التاجر أو التاجرسيقول للبنك المصدِّر: اعطني المبلغ في بلدك ثم يأمر بنكاً آخر بتحويل المبلغ إليه ويعطي المبلغ الأقل.
تنبيه: إن أجر الحوالة ينبغي أن يكون واحداً فيما إذا كان المال المقترض من قبل البنك يسدّد بعد شهر أو على اقساط، وأما إذا كان أجر الحوالة فيما إذا يسدّد الدين بعد شهر هو (١٠٠) دولار وأما إذا كان أجر الحوالة إذا يسدد الدين على اقساط عشرة هو (١٠٠) دولار فهنا يكون الربا مستتراً تحت أجر الحوالة لأن الحوالة هي هي فلماذا اختلفت الأجرة؟! إذن يجب أن تكون أجرة الحوالة هي الأجرة في بقية البنوك التي لم تقرض العميل وأن يسمح بنك المقرض للتاجر أن يحوّل المبلغ من بنوك أخرى. أما إذا كان أجر الحوالة من قبل بنك المقرض أكثر من بقية البنوك ولم يسمح بحوالة المبلغ من قبل بنك آخر نفهم أن مبلغ الحوالة هو ربا قد تستّر بهذا العنوان.
وجه تصحيح استخدام بطاقة الاقراض وضعاً وتكليفاً
قدّم سؤال إلى بعض المراجع[١] يقول:
[١]. المرجع الكبير هو السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى، والفتوى أخذناها من دفتر المرجع الكبير في مدينة قم المقدّسة.