مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ١٦٣ - ٣- باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة البقرة
فقال العباسيّ [١]: ليس بذلك بأس.
فكتب بخطّه يعيدها مرّتين [٢] على رغم أنفه- يعني العباسي-.
٣- باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة البقرة
وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً: ٨٣
١- التفسير المنسوب للعسكريّ (عليه السلام): قال محمّد بن عليّ بن موسى (عليهم السلام) حين قال رجل بحضرته:
إنّي لأحبّ محمّدا و عليّا حتّى لو قطّعت إربا إربا، أو قرضت، لم أزل عنهما.
قال محمّد بن عليّ (عليهما السلام): لا جرم إنّ محمّدا و عليّا يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك، إنّهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف ألف جزء من ذلك. [٣]
٢- و منه: و قال محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام):
من اختار قرابات أبوي دينه: محمّد و عليّ (عليهما السلام) على قرابات أبوي نسبه، اختاره اللّه تعالى على رءوس الأشهاد يوم التناد، و شهّره بخلع كراماته، و شرّفه بها على العباد، إلّا من ساواه في فضائله أو فضله. [٣]
[١]- هو هشام بن إبراهيم العباسي، ترجم له في تنقيح المقال: ٣/ ٢٩١، و معجم رجال الحديث:
١٩/ ٣١٩.
[٢]- قال في مرآة العقول: ١٥/ ١٠٦: قوله (عليه السلام): «يعيدها مرّتين» يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمّة الراوي أو كلام الإمام (عليه السلام)، و الأخير أظهر، و على التقادير: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرّتين كلام الإمام أي في كلّ ركعة في الحمد و السورة، أو في الركعتين في السورة، و يمكن ارجاعه إلى السورة أيضا و على التقدير يمكن الأمر بالإعادة، لأنّه كان يعتقد رجحان تركه.
[٣]- ٣٣٢ ح ١٩٩، ٢٠٠، عنه البحار: ٢٣/ ٢٥٩ ضمن ح ٨، و ج: ٣٦/ ٩ ضمن ح ١١، و البرهان:
٣/ ٢٤٥ ضمن ح ٣.